التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
305 311 - حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. [انظر: 309 - فتح: 1 \ 411] .


حدثنا إسحاق، ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.

خالد الأول هو الطحان.

[ ص: 64 ] والثاني هو الحذاء.

وإسحاق: هو ابن شاهين صدوق، جاوز المائة، روى له مع البخاري النسائي.

ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة، ثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي.

وأخرجه في الاعتكاف أيضا، وذكر الدارقطني اختلافا في إسناده، ووهم من رواه عن عكرمة، عن ابن عباس.

ثم قال البخاري: حدثنا مسدد، ثنا معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.

وخالد هذا: هو الحذاء، وكذا في الإسناد قبله، ومداره عليه، فتارة رواه عنه خالد الطحان، وتارة رواه يزيد بن زريع، وتارة رواه معتمر.

[ ص: 65 ] وفقه الباب:

أن حال المستحاضة حال الطاهر، وأنها تعتكف، وأنها تضع الطست لئلا يصيب ثيابها أو المسجد، وأنها لا تترك الاعتكاف كالصلاة، وأن دم الاستحاضة دقيق ليس كدم الحيضة.

ونقل ابن بطال وابن التين الإجماع على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولعله لم ير ما ذكر عن ابن مسلمة أنها تدخله.

ولا ينبغي لها ذلك خشية أن يخرج منها ما ينزه المسجد عنه، ويلحق بالمستحاضة ما في معناها من سلس البول، والمذي، والودي، ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكاف.

التالي السابق


الخدمات العلمية