306 [ ص: 66 ] 11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
312 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها. [فتح: 1 \ 412] .
هذا الحديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بلفظ: بلته بريقها، ثم قصعته بريقها.
واختلف على ابن نافع هذا فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وغيره كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن محمد بن كثير، عنه، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد به، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كذلك، ويحتمل أن يكون سمعه منهما، فإنه حافظ ثقة.
ثم اعلم بعد ذلك أنه اختلف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، وأبو حاتم، ويحيى بن سعيد القطان، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والبرديجي: لم يسمع منها.
[ ص: 67 ] وسيأتي في كتاب الحج والمغازي من "الصحيح" ما يدل على سماعه منها، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنها عدة أحاديث وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان.
ومصعته بالصاد والعين المهملتين، أي: حركته وفركته بظفرها، وأصل المصع التحريك وقال أبو سليمان: أصله الضرب الشديد، فيكون المعنى المبالغة في حكه، وهو بمعنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود قصعته، والقصع: الدلك والمعالجة.
واقتصارها على ذلك يجوز أن يكون لقلته والعفو عنه، ويجوز أن تكون غسلته بعد ذلك، ولم تنص عليه للعلم به عندهم، وقد نصت عليه في الحديث السالف في قولها: (فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه).
وقولها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) لا يعارضه الحديث السالف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة. (فأخذت ثياب حيضتي)؛ إذ يجوز أن يكون هذا في أول الحال، والآخر بعد فتح الفتوح واتساع الحال.
[ ص: 68 ] واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر في الحديث أنها كانت تصلي فيه ليطابق ما ترجم له، والجواب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه عند الانقطاع وتطهيره، أو يكون أحال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على أصل حديثها؛ إذ في حديثها السالف: "ثم تصلي فيه".