اعترض nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه"، فقال: ليس فيما أتى به حجة على ما ترجم له؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما أمرت أن تمتشط بالإهلال بالحج وهي حينئذ حائض، ليس عند غسلها منه، قلت: لكن إذا شرع في المسنون فالواجب أولى ولعل هذا هو الذي لمحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
[ ص: 85 ] ثانيها:
ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا أنها أحرمت بعمرة أولا، وهو صريح حديثها الآتي في الباب بعده، لكن قولها في الحديث السالف:
وقد اختلفت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيما أحرمت به اختلافا كثيرا كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض، ففي رواية عروة عنها: (فأهللنا بعمرة)، وفي رواية أخرى: (ولم أهل إلا بعمرة)، وفي أخرى: (لا نذكر إلا الحج) وفي أخرى: (لا نرى إلا الحج)، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها: (لبينا بالحج)، وله: (مهلين بالحج).
واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح روايات الحج وغلط رواية العمرة، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي، ومنهم من جمع لثقة رواتها بأنها أحرمت أولا بالحج ولم تسق الهدي، فلما أمر الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت فيمن فسخ وجعلته عمرة، وأهلت بها، ثم إنها لم تحل منها، حتى حاضت تعذر عليها إتمامها والتحلل منها، فأمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت فصارت قارنة، ووقفت وهي حائض، ثم طهرت يوم النحر فأفاضت.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة أو التمادي عليه، وأنه بمكة أوجب عليهم التحلل فرضا إلا من معه الهدي.
[ ص: 86 ] وفي "الصحيح" أنها حاضت بسرف أو قريب منها، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "اجعلوها عمرة".
ثالثها:
قولها: (يا رسول الله، هذه ليلة عرفة... إلى آخره) ظاهره أنه أمرها برفض عمرتها، وأن تخرج منها قبل إتمامها، وبه قال الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوت الحج أنها ترفض العمرة.
وقال الجمهور: إنها تردف الحج، وتكون قارنة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحمله بعض المالكية على أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يأتي الخروج منهما شرعا إلا بإتمامها، واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات:
أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة في الحلق للأذى.
ثانيها: أنه خاص بها.
ثالثها: أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال بالحج، ولعلها كانت لبدت رأسها، ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا بحل الضفر والتسريح.
وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال، فأمر به [ ص: 87 ] nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، ووافقهما nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في الحيض دون الجنابة، ولا يتبين بينهما فرق، ولم توجبه عليها فيهما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة الفقهاء، والعبرة بالوصول، فإن لم يصل تنقض.
عبد الرحمن: هو أخوها، والحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، أي: ليلة نزول المحصب، وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، وهو خيف بني كنانة، ربما سمي الأبطح والبطحاء لقربه منه، نزله الشارع بعد النفر من منى؛ لأنه بعث لخروجه، وبعث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتعتمر وتكمل أفعال عمرتها وتوافيه به، وطاف هو للوداع ووافاها في الطواف.
[ ص: 88 ] سادسها:
قولها: (مكان عمرتي التي نسكت) كذا هو في روايتنا، ووقع عند الشيخ أبي الحسن كما نقله ابن التين: شكيت. قال: وإنما وجه الكلام شكوت.
قلت: والياء لغة، قال: والذي رويناه سكنت من السكون، أي: سكنت عنها، وتركت التمادي عليها، قال: وروي أنها شكت بسرف، وروي بعرفة، وروي بمكة، قال: والمعنى أنها أعادت الكلام وكررته في كل موضع.