وفي رواية: نسود وجوههما ونحممها ونخالف بين وجوههما،
[ ص: 216 ] ويطاف بهما.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: نسخم وجوههما ونخزيهما. وفي أكثر نسخ مسلم: نحملهما بدل: نحممهما وهو أصوب، وروي بالجيم.
وعبد الله بن سلام مخفف اللام وجده الحارث إسرائيل من بني قينقاع، وهو من ولد يوسف الصديق، وكان اسمه في الجاهلية الحصين فغير، وكان حليف الأنصار، مات سنة ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمدينة، شهد له الشارع بالجنة.
والواضع يده على آية الرجم هو عبد الرحمن بن صوريا الأعور. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إنه ابن صوري. وقيده بعضهم بكسر الصاد.
قوله: (فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة) هو بجيم ثم نون، ثم ألف مهموزة ويروى بياء مثناة تحت بدلها وبضم أوله، وذكرت في "شرح العمدة" فيه سبع روايات، وكلها راجعة إلى الوقاية، منها: الحاء المهملة بضم الياء وفتحها. ومنها الباء الموحدة بدل النون، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الإهمال، وكما ذكر ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المحفوظ بالجيم والهمز. أي: يكب عليها، يقال: جنأ يجنؤ جنوءا.
[ ص: 217 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: حنوت الشيء عطفته. عندي أنه ليس من هذين; لأن جنى: يجني يكتب مستقبله بالألف، وليس هو كذلك في الأصل. قلت بل هو الأصح في الأصول، وحنوت أحنو مستقبله بالواو، وليس هو كذلك في الأمهات. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: (انحنى الرجل ينحني) ولم يهمزه.
وفيه: أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. واعتذروا بمعتذرات، منها: أن رجمهما لكونهما أهل ذمة، لعله كان قبل النهي عن قتل النساء. ومنها: أنه رجمهما بحكم التوراة، فإنه سألهم ذلك عند قدوم المدينة، وأن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فبان الحديث منسوخا ويحتاج إلى تحقيق التاريخ. وكانا من أهل العهد.
ومنها: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر- رضي الله عنهما- راويه يقول: لا تحصن أنحكة الكفار. وجوابه أن العبرة بما رواه. ومنها: أن يكون رجمهما قبل أن يكون الإحصان من شروط الرجم، وهو دعوى. واحتج به بعض الحنفية على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وجوابه: أنه كان