315 [ ص: 107 ] 20 - باب: لا تقضي الحائض الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: "تدع الصلاة". [انظر: 304 - 1557] .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، فلا يحضرني من أسنده، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب الإيمان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونبه على حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ولم يذكر لفظه وذكر سنده خاصة، ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 108 ] مرفوعا بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله:
معاذة هذه بنت عبد الله عابدة تابعية ثقة وفي هذه الرواية -أعني: رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - تصريح سماع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من معاذة، وهو رد على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم لم يسمع منها.
ثالثها:
قولها (أتجزي) أي: أتقضي كما قد جاء في رواية أخرى، (وصلاتها) بالنصب؛ لأنه مفعول يقضي (وإحدانا) فاعله.
رابعها:
قولها (أحرورية أنت؟) هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى حروراء يمد ويقصر، قرية على ميلين من الكوفة، كان اجتماع الخوارج به وتعاهدوا هناك، ثم استعمل حتى كثر استعماله في كل خارج، وهذه الطائفة أنكروا على علي تحكيمه nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري في أمر معاوية وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوك.
وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف [ ص: 110 ] وليهم ابن الكواء عبد الله ، فبعث إليهم علي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف، فخرج إليهم علي، فقاتلهم وكانوا يشددون في الدين.
وفيه: قضاء الصلاة على الحائض؛ إذ لم تسقط في كتاب الله عنها على أصلهم في رد السنة على خلاف بينهم في المسألة، وقد أجمع المسلمون على ضلالهم كما سلف، وأنه لا صلاة تلزمها ولا قضاء عليها، إنما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لها ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها وقالت ذلك؛ لأن السنة خلاف ما سألت.
ثم إن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صنيعها يشعر بإنكار أو تعجب؛ فلذلك أجابتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بذلك، فقالت: لا، ولكني أسأل، أي: أسأل سؤالا مجردا عن ذلك لطلب مجرد العلم والحكم، فأجابتها بالنص ولم تتعرض للمعنى؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأنفع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة، فإنها عرضة للمعارضة، واكتفت عائشة في ذلك بكون (لم نؤمر) فيحتمل أن يكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد ذلك دليلا على سقوطه إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
والأقرب أن يكون السبب في ذلك، أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب القضاء، لوجب بيانه وحيث لم يتبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. قال الأصحاب: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف.
[ ص: 111 ] ثم الجمهور على أنها كانت مخاطبة بالصوم في زمن الحيض، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وهو قول بعض الحنفية وعامتهم أنه يجب بالأمر الأول وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ووجه لأصحابنا، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أنه كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحائض، فأنكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وكان قوم من فقهاء السلف يأمرونها أن تتوضأ عند أوقات الصلاة، وتذكر الله وتستقبل القبلة جالسة.
ونقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وعن "منية المفتي" أنه يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة، لو كانت طاهرة؛ حتى لا تبطل عادتها.