320 [ ص: 130 ] 25 - باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
326 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650315كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. [فتح: 1 \ 426] .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
ما ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذهب إليه الجمهور وقالوا: إن الصفرة والكدرة حيض في أيام المحيض خاصة، وبعده ليس بشيء، كذا حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه" وقال: إنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
[ ص: 131 ] والكدرة والصفرة في آخر أيام الدم من الدم، حتى ترى النقاء.
وفيها قول ثالث nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في "المدونة": أنهما حيض مطلقا أيام الحيض وغيرها، وهذا مخالف للحديث، ولا يوجد في فتوى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهما ليسا بشيء على ما جاء في الحديث إلا التي انطبق دم حيضها مع دم استحاضتها ولم تميزه، فقال: إذا رأت دما أسود فهو حيض، وإن رأت صفرة أو كدرة أو دما أحمر، فهو طهر تصلي له وتصوم بعد أن تغتسل، ولعله لم يبلغه الحديث. وحجة القول أن قول nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لا يجوز أن يكون عاما في أيام الحيض وغيرها؛ لما قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
ومعلوم أن هؤلاء النساء كن يرين عند إدبار المحيض صفرة وكدرة، فأخبرتهن أنهما من بقايا الحيض، فإن حكمهما حكم الحيض، فلم يبق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية معنى إلا أنا لا نعدهما شيئا في غير أيام المحيض.
وقد جاء هذا المعنى مكشوفا عنه، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن أم الهذيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا.
قلت: وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" و"صحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم" على شرطهما: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: كنا لا نعد [ ص: 132 ] الصفرة والكدرة شيئا، تعني: في الحيض، وقال ابن عساكر: هذا موقوف، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا.
ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قال: أخرجه - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب؛ ولعل مراده أصله، فإنه لم يخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، وإنما أخرجه من حديث أخيها nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنهما وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، لكن نقل عن محمد بن يحيى أنه قال: خبر nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أولاهما عندنا.
قال: وقد روي معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بسند أمثل من هذا وهو أنها قالت: إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصل.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بسند واه، لأجل أبي بكر (الهذلي) الكذاب، ووقع في [ ص: 133 ] "وسيط nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي" ذكره له من حديث زينب ولا يعرف. وحاصل ما في المسألة لأصحابنا سبعة أوجه ذكرتها في "شرح المنهاج" وأصحها، أنها حيض، والرافعي ادعى أن محلهما في غير أيام العادة، أما إذا رأتهما في أيام العادة فهما حيض قطعا، وتابعه في "الروضة" ولم يسلم له ذلك في "شرح المهذب"، ثم قال الجمهور: لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدئة والمعتادة. وفي وجه: أن حكم مرد المبتدأة حكم أيام العادة، والأصح أن حكمها حكم ما وراء العادة.