هذا حديث أخرجه مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة.
والكلام عليه من وجوه:
أحدها:
أم حبيبة هذه إحدى المستحاضات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقال لها: أم حبيب بلا هاء، وصححه الحربي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، وصحح إثباتها الغساني، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان وابن الأثير عن الأكثر، قال أبو عمر: والصحيح أنها وأختها زينب مستحاضات، ووهاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي.
[ ص: 135 ] وحكى القاضي عن بعضهم أن بنات جحش الثلاث كل منهن اسمها زينب، ولقب إحداهن حمنة، وكنية الأخرى أم حبيبة، وإذا كان هكذا فقد سلم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب، وأم حبيبة هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي الجرحى.
ثانيها:
غسلها لكل صلاة لم يكن بأمره - صلى الله عليه وسلم - كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره، وإنما هو شيء فعلته، والواجب عليها الغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها، فقولها إذن: فكانت تغتسل لكل صلاة. ليس مرفوعا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: nindex.php?page=hadith&LINKID=650316فأمرها أن تغتسل لكل صلاة.
ولم يتابعه عليه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. نعم في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طرق أنه أمرها بذلك؛ لكنها ضعيفة.
[ ص: 136 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: قوله: ("هذا عرق") يدل على أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة كما زعم من أوجب ذلك، واحتج بهذا الحديث؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلا.
وقوله: (فكانت تغتسل لكل صلاة). يريد تغتسل من الدم الذي كان يصيب الفرج؛ لأن المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها لا ترى الغسل لكل صلاة، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة به لكل صلاة.
وقال غيره: ومن ذكر أنه أمرها فليس بحجة على من سكت عنه؛ لأن الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لا يذكرونه، والإيجاب لا يثبت إلا بسنة أو إجماع، وليس ذلك هذا، وإنما الإجماع في إيجابه من الحيض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد قيل: إنه منسوخ بحديث فاطمة؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أفتت بحديث فاطمة بعده - صلى الله عليه وسلم - وخالفت حديث أم حبيبة، ويؤيده أن عبد الحق قال: حديث فاطمة أصح حديث يروى في الاستحاضة.
ثالثها:
قوله: (إن أم حبيبة استحيضت سبع سنين) به حجة nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم في قوله: أن من استحيضت، فتركت الصلاة جاهلة أو ظنته حيضا أنه لا إعادة عليها، ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بإعادة صلوات السبعة الأعوام.
[ ص: 137 ] ووجه ذلك أنها لما سألته فأمرها بالغسل علم أنها لم تغتسل قبل، ولو اغتسلت لقالت: إني قد اغتسلت. فعلم أن في تلك المدة كانت عند نفسها حائضا، فأمرها بالغسل من ذلك الحيض، ولم يأمرها بإعادة صلوات من تلك المدة.