وقال nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن هشام، عن أبيه: قيل nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص.
وقال محمد بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص. [انظر: 3678- فتح: 7 \ 165]
ذكر فيه أحاديث:
أحدها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة،
وقد لقينا من المشركين شدة.
[ ص: 478 ] سلف في باب: علامات النبوة. واحمر وجهه من الغضب. والمشط: واحد الأمشاط التي يمتشط بها. قال الصاغاني في "شوارده" : مشط ومشاط، كرمح ورماح، وقرط وقراط، وخف وخفاف. وهؤلاء الذين امتشطوا بأمشاط الحديد يجوز أن يكونوا أنبياء وأتباعهم، وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر قال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق حين توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لو لم أجد إلا نفسي لقاتلتهم، يعني أهل الردة ومن تعرض لمثل هذا لا يقعد عما هو أعظم منه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق في شيء: والله لأن تضرب عنقي - إلا أن تتغير لي نفسي عند الموت- أحب إلي من كذا. واحتسب عثمان نفسه، وكان علي يقاتل أول النهار ثم يخرج آخره في إزار ورداء، فيقال له: أنت تقاتل وتغفل عن هذا، فيقول: والله ما أبالي سقطت على الموت أو سقط علي، يعني: إذا كان في الله. وأعتق الصديق سبعة عذبوا في الله. وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أي بني الزبير أشجع؟ فقال: كلهم شجاع مشى للموت وهو يراه. وكان عبد الله يصلي بجانب البيت وحجارة المنجنيق تمر على يمينه وعن شماله ولا يتحرك، وما زال من الصحابة فمن بعدهم يؤذون في الله، ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم.
[ ص: 479 ] الحديث الثاني:
حديث الأسود عن عبد الله: قرأ النبي- صلى الله عليه وسلم- النجم.. الحديث سلف في سجود التلاوة.
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن عبد الله- رضي الله عنه- في قصة سلا الجزور، وقد سلف في الطهارة وغيرها، والمراد nindex.php?page=showalam&ids=10بعبد الله: هو ابن مسعود من غير شك ولا مرية.
وعجب من nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في قوله: ذكر أنه عن عبد الله، وإنما تصح الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ليس nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وابن التين حيث قال: الظاهر أنه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود; لأنه في الأكثر يطلقونه كذلك.
وقوله: (وأمية بن خلف أو أبي بن خلف). nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة الشاك، وقد أسلفنا أنه أمية من غير شك، وهو الصحيح; لأن أبيا قتله - عليه السلام- بيده يوم أحد، طعنه بالعنزة، فقال: قتلني ابن أبي كبشة.
[ ص: 480 ] ولم يقتل منهم يومئذ صبرا إلا عقبة.
الحديث الرابع:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: أمرني nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى قال: سل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [الإسراء: 33]، ومن يقتل مؤمنا متعمدا [النساء: 93]، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقال: لما أنزلت التي في الفرقان، قال مشركو [أهل مكة] : قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد أتينا الفواحش. فأنزل الله: إلا من تاب الآية [الفرقان: 70]، فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل، فجزاؤه جهنم. فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد، فقال: إلا من ندم.
كذا وقع في الرواية ( ولا تقتلوا ) والتلاوة ولا يقتلون النفس [الفرقان: 68].
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير أن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة فرحلت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس-أي: بالحاء المهملة- وعند ابن ماهان في مسلم: (فدخلت) بالخاء المعجمة-أي: بعد رحلتي- وفي رواية: (فسألته)، وفي رواية: (أمرني nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى)، ولعله كما قال القاضي: أمرني ابن عبد الرحمن إما عبد الله
[ ص: 481 ] أو سعيد، وإن كنا لا نمنع أن يكون عبد الرحمن سأل، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يسأله من أقدم منه صحبة وأعلم.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (إذا عرف الإسلام). فلعله ذكره تغليظا على ظاهر الآية، وقيل: معنى الآية أن يقتله مستحلا لقتله فيكون كافرا يستوجب الخلود. وقيل: نزل هذا بمكة الذي في الفرقان، وأنزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم [الزمر: 53] ثم أنزلت بالمدينة بعد ثماني سنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا مبهمة لا مخرج لها.
وقوله: ( إلا من تاب ) على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أي: من تاب من الشرك ودخل الإسلام.
سلف آخر مناقب nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق.
[ ص: 482 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: قلت nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن هشام، عن أبيه: قيل nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاصي.
وقال محمد بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي. متابعة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق رويناها في "سيرته" أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن أبي طلحة موسى بن عبد الله، ثنا بكر بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عنه.
وقول عبدة أسنده أبو عبد الرحمن في كتابه عنه به من مسند nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي في كتاب التفسير.
وقول محمد بن عمرو أخرجه أبو القاسم في "معجمه" عن عبد بن عباد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، عن محمد به. وكفى بالفاعل شقاوة، وبالصديق- رضي الله عنه- رفعة.
فصل: يتعلق بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي قبله:
روى nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي في "أسبابه" عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أتى وحشي بن حرب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أشركت وقتلت النفس وزنيت فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية [النساء: 48] فقال: لعلي ممن لا يشاء. فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فقال: نعم، الآن لا أرى شرطا فأسلم.
[ ص: 483 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تفسيره" عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة- رضي الله عنه- أن امرأة سألته فقالت: إني زنيت وولدت فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال : لا، ولا نعمة عين، ثم سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: " [بئس] ما قلت لها"، ثم قرأ هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل صالحا الآية.
وحكى النحاس عن بعض العلماء أنه لا توبة لمن يقتل مؤمنا متعمدا، وبعض من قاله قال: الآية التي في الفرقان منسوخة بآية النساء، ومن العلماء من قال: له توبة; لأن هذا مما لا يقع ناسخ ولا منسوخ; لأنه خبر ووعيد، ومنهم من قال: إنه تحت المشيئة، وقيل: جزاؤه إن جازاه. وقيل: قتله مستحلا.
[ ص: 484 ] والقول الثاني عليه جماعة من العلماء، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وروي عنه أنها نزلت في أهل الشرك، وأن التي في النساء منسوخة نسختها. وحجة القائلين به ظاهرة من قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن [طه:82]، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده [الشورى: 25]، وهذه أخبار لا يقع فيها ناسخ.
والقول الثالث عليه الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقول من قال: إن كان مستحلا قاله عكرمة; لأنه روى أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنا متعمدا ثم ارتد، وقول من قال: فهو جزاؤه إن جازاه قاله أبو مجلز. قال النحاس: وغلطه فيه بين.
وقال ابن الحصار في "ناسخه": إذا لم تتوارد الآي على حكم واحد فلا تعارض بينهما، وإنما نزلت آية النساء فيمن قتل مؤمنا متعمدا للتكذيب من غير جهالة، فتكذيبه كتكذيب إبليس، وعلماء اليهود والنصارى المتعمدين بجحد ما أنزل الله، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا توبة له، فالآية على هذه ليست عامة في الكافرين، فكيف
[ ص: 485 ] يدخل فيها المؤمنون، وكيف يشكل حكم هذه الآية على عالم؟ وآية الفرقان نزلت في الكفار.
وروى أبو صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها نزلت-يعني آية النساء- في مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام في غزوة ذي قرد سنة ست مسلما، أصابه رجل من الأنصار، وهو يرى أنه من الكفار.
وزعم ابن منده أن ذلك كان ببني المصطلق فأرسل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زهير بن عياض الفهري إلى بني النجار فجمعوا لمقيس بن صبابة الدية، فلما قبضها قتل زهيرا ورجع إلى مكة مرتدا، فقال:
وترت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع
فأهدر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دمه فقتل يوم الفتح كافرا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل: وهذه الآية حكم من أحكام الآخرة، ليس بالناس حاجة أن يبرموا فيه قولا، غير أنا نرجو قبول التوبة من عباده المسلمين أجمعين.
وروي أن رجلا قال لسفيان: إني أريد أن أقتل رجلا فهل لي من توبة؟ قال: لا. وقال لمن قتل واستفتاه في ذلك: لك توبة. أراد بالأول تعظيم القتل; لئلا يقع فيه، وبالثاني لئلا يقنط.