324 [ ص: 140 ] 28 - باب: إذا رأت المستحاضة الطهر قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم.
هذا التعليق رواه أبو بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم، فإنها تغتسل وتصلي حتى ترى الطهر ما كانت في وقته من الصلوات. ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: قوله: إذا رأت المستحاضة الطهر. يريد إذا أقبل دم الاستحاضة الذي هو دم عرق الذي يوجب الغسل والصلاة وميزته من دم حيضها فهو طهر من الحيض، فاستدل من هذا أن لزوجها وطأها، وجمهور الفقهاء وعامة العلماء (بالحجاز) والعراق على جواز وطء المستحاضة.
ومنع من ذلك قوم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
[ ص: 141 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الصلاة أعظم، أي: من الجماع. من أبين الحجة في ذلك. وقد نزع بمثلها nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب. وحديثه تقدم.