325 [ ص: 142 ] 29 - باب: الصلاة على النفساء وسنتها
332 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، nindex.php?page=hadith&LINKID=650320أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها. [1331، 1332 - مسلم: 964 - فتح: 1 \ 429] .
وابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب أخو سليمان.
وقوله: (وسطها) -هو بالسين الساكنة- وحكى بعضهم فتحها، وقد سلف الكلام على هذه المادة، وقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب يحتمل -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين- أن النفساء وإن كانت لا تصلي، فهي طاهر، لها [ ص: 143 ] حكم غيرها من النساء ممن ليست نفساء]؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها أوجب لها حكم الصلاة، وليس كون الدم موجودا بها أن تكون نجسة، وامتناعها من الصلاة ما دام بها الدم عبادة، وهذا يرد على من زعم أن الآدمي ينجس بموته؛ لأن هذه النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما صلى عليها وأبان سنته فيها كان الميت الطاهر الذي لا تسيل منه نجاسة أولى بإيقاع اسم الطهارة عليه.
وصوب ابن القصار القول بطهارة ميتة الآدمي، ونقله عن بعض أصحابهم، والصلاة عليه بعد موته تكرمة له وتعظيم.
وقال ابن المنير: ظن الشارح -يعني nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- وذكر ما أسلفناه عنه، قال: وذلك أجنبي عن مقصوده، وإنما قصده أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها.
ثم قال: أو أراد التنبيه على أنها ليست بنجسة العين لا لأنه صلى عليها وأن هذا من خصائصه، بل لأن الصلاة على الميت في الجملة تزكية له، ولو كان جسد المؤمن نجسا لكان حكمه أن يطرح اطراح الجيفة، ويبعد ولا يوقر بالغسل والصلاة (وغيرهما).
وهذا هو عين ما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، والذي ذكره أولا لا مدخل له في كتاب الطهارة، وتأول بعضهم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: صلاته وسطها من أجل جنينها حتى يكون أمامه. وسيأتي بسط الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله فإنه أليق.