328 335 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ح. قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=650323أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة". [438، 3122 - مسلم: 521 - فتح: 1 \ 435] .
هو في اللغة: القصد والتعمد، وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير في سورة المائدة. أعني: التعمد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سفيان.
[ ص: 151 ] ومن السنة أحاديث الباب وغيره، وقام الإجماع على جواز التيمم للحدث الأصغر، وفي الجنابة أيضا، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والأسود كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
وقد ذكروا رجوع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وفي "المصنف": أفتى أبو عطية بأنه لا يصلى بالتيمم. وهو رخصة، وفضيلة خصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم.
[ ص: 152 ] والصعيد هو: التراب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والطيب: الطاهر، وقيل: الحلال.
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله حديثين:
[ ص: 153 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: بعث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وأناسا معه، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء. قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب التفرد الذي تفرد به من هذا الحديث: أنهم لم يتركوا الصلاة حين لم يجدوا الماء، فصلوا بغير وضوء؛ لأن بعض الناس يقول: إذا لم يجد الماء لا يصلي.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن قلادتها سقطت ليلة الأبواء. يعني في صفر سنة اثنتين من الهجرة. nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث عمار قال: فانطلق أبو بكر إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما نزلت الرخصة، فقال: ما علمت أنك لمباركة.
ولأبي محمد إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عنها أن القائل له: ما كان أعظم بركة قلادتك، رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أخرى، فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه وطلع الفجر، فلقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال: يا بنية، في كل سفر تكونين عناء وبلاء! ليس مع الناس ماء. فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: إنك ما علمت لمباركة.
وفي بعض ألفاظ "الصحيح": أنه ضاع عقدها في غزوة المريسيع [ ص: 154 ] التي كان فيها قصة الإفك. وقال أبو عبيد البكري: وفي حديث الإفك: فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاؤه.
قال ابن سعد: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المريسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس. ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "إكليله". وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: سنة ست. وروى يونس عنه في "مغازيه" أن ذلك في شعبان. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة: سنة أربع.
إذا عرفت ذلك فلنتكلم عليه من وجوه:
أحدها:
أجمع أهل السير أن قصة الإفك كانت في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. وفي "الصحيح" أنه ضاع عقدها في هذه الغزوة كما سلف. وقد اختلف في تاريخ خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الغزوة على أقوال ثلاث: سنة أربع، خمس، ست، وقد حكيناها لك آنفا.
أحدهما: في المريسيع سنة ست، قاله ابن التين وابن بزيزة في "شرح الأحكام الصغرى".
[ ص: 155 ] ثانيهما: سنة أربع. قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: زعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن عقدها سقط في الرابعة في غزوة ذات الرقاع، وفي غزوة بني المصطلق سنة ست قصة الإفك. قلت: يرد هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني السالفة: أن الإفك قبل التيمم.
ثانيها:
البيداء: الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة كما قاله البكري، وزعم أن سقوطه كان بمكان يقال له: الضلضل، بمعجمتين. قال: وهو الصحيح. وأما الجوهري فذكره بمهملتين. وذات الجيش من المدينة على بريد، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن القتبي.
ثالثها:
قولها: (انقطع عقد لي). هو بكسر العين، ثم قاف: كل ما يعقد ويعلق في العنق، ويقال له: قلادة كما سلف، وسلف أيضا أنه من جزع ظفار. وفي رواية أنها استعارت قلادة من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهلكت.
فإن قلت: ظاهر الحديث أنهما قصتان في حالين. قلت: بل كانت واحدة، وإنما الرواية تختصر وتخالف بين العبارات، فإن القلادة كانت nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء واستعارتها منها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأضافتها إليها بقولها: ضاع عقدي.
قلت: رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني السالفة تخالف هذا، ويقويه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 156 ] السالفة أنه كان سنة اثنين، فيجوز أن يقال بالتعدد، وأن في واحدة سقط عقدها، وفي أخرى: سقط عقد أختها.
فائدة:
هذا العقد ورد في خبر أن ثمنه اثنا عشر درهما، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال. وقيل: كان ثمنه يسيرا، حكاه ابن التين.
رابعها:
قولها: (فجعل يطعنني). هو بضم العين، وحكى صاحب "المطالع" فتحها. وفي "المجمل": الفتح بالقول، والضم بالرمح. وقيل: كلاهما بالضم، حكاه في "الجامع".
والخاصرة معروفة، وهي: منقطع الأضلاع إلى الحجبة، كما قاله صاحب "المحكم".
خامسها:
قولها: (فأنزل الله آية التيمم). أي: التي في المائدة التي تلاها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في الجمع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فذكر الحديث، وفيه: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة [ ص: 157 ] فاغسلوا وجوهكم الآية إلى قوله لعلكم تشكرون [المائدة: 6].
وقال أبو بكر بن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، آيتان فيهما ذكر التيمم، في النساء والمائدة، ولا نعلم أيتهما عنت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقولها: فأنزلت آية التيمم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: هي آية المائدة وآية النساء؛ لأن الوضوء كان لازما لهم قبل ذلك، والآيتان مدنيتان، ولم تكن صلاة قبل إلا بوضوء، فلما نزلت آية التيمم لم يذكر الوضوء، لأنه متقدما (قالوا)؛ لأن حكم التيمم هو الطارئ على الوضوء، وقيل: يحتمل أن يكون أولا نزل أول الآية، وهو فرض الوضوء، ثم نزل عند هذه الواقعة آية التيمم، وهو تمام الآية، وهو: وإن كنتم مرضى أو على سفر [المائدة: 6] أو يحتمل أن الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن ثم أنزلا معا، فعبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالتيمم إذ كان هو (الأصل) المقصود.
[ ص: 158 ] وجزم nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي وغيره بأنها عنت بذلك آية النساء؛ لأن آية المائدة ذكر فيها الوضوء بالماء والتيمم، وغسل الجنابة، وفي النساء لم يذكر الوضوء، وإنما ذكر التيمم عند عدم الماء بغير ذكر الأسباب التي كانت معروفة عندهم، فكانت النساء أخص بها من المائدة.
[ ص: 159 ] سادسها:
قولها: (فقال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير). هو -بضم الهمزة والحاء المهملة وبالضاد المعجمة المفتوحة وآخره راء مهملة- ابن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وصوابه حذف رافع بينهما، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو صاحب الظلة التي رآها وهو يقرأ سورة الكهف، وفسرها - صلى الله عليه وسلم - بالملائكة دنت لصوته، ولو قرأ حتى أصبح لرآهم الناس، وهو صاحب العصا التي أوقدت مع nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر، مات بالمدينة سنة عشرين.
سابعها:
قولها: (فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته). وفي الرواية التي تأتي في الباب بعده: فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا فوجدها.
وفي رواية أخرى: بعث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وأناسا معه في طلبها. زعم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن هذا مما لا يشك في تضاده.
[ ص: 160 ] قال: ولا أرى الوهم إلا في رواية ابن نمير. يعني الثانية. قال: وحمل إسماعيل بن إسحاق على رواية ابن نمير، وجعله مناقضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ورد ذلك ابن أبي صفرة بأنه يحتمل أن يكون المبعوث أسيدا فوجدها بعد رجوعه من طلبها، ويحتمل أن يكون الشارع وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين إليها، فلا تعارض إذن.
وهذا كله إنما يأتي إذا قلنا باتحاد الواقعة، فإن قلنا بتعددها كما سلف فلا. ويحتمل أن يعني بالرجل الأمير على جماعة، وعينه بعضهم بأسيد وأصحابه، واقتصر عليه بعضهم.
ثامنها: في فوائده:
الأولى: ابتداء مشروعية التيمم، وذكر البرقي في "معرفة الصحابة" أن الأسلع قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما: إني جنب وليس عندي ماء. فأنزل الله آية التيمم، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في "برهانه" قولا، وهو غريب.
ثالثها: جواز حفظ الأموال، وإن أدى إلى عدم الماء (في الوقت، [ ص: 161 ] قاله ابن مسلمة المالكي في "مبسوطه" وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقن فيه عدم الماء) طلبا للمال.
الرابعة عشرة: نسبة الفعل إلى من هو سببه وإن لم يفعله؛ لقولهم: ألا ترى ما صنعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. إلى آخره، فنسب الفعل إليها إذ كانت سببه.
[ ص: 162 ] الحديث الثاني:
حديث يزيد الفقير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: "أعطيت خمسا.. " الحديث.
والكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه أيضا في الصلاة، وبعضه في فرض الخمس، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الطهارة.
ويزيد هذا ليس فقيرا، وإنما لقب بذلك؛ لأنه كان مكسور فقار ظهره. قال في "المحكم": رجل فقير وفقير: مكسور فقار الظهر.
النصر: العون. والرعب: الخوف والوجل. والشفاعة: الطلب أو الدعاء. والمسجد: بفتح الجيم وكسرها، والمراد به هنا: موضع السجود.
وقوله: "فأيما رجل" ما زائدة؛ لتوكيد الشرط، والفاء في "فليصل" جواب الشرط، والطهور هو المطهر. وفيه: إظهار كرامة الآدمي؛ لأنه خلق من ماء وتراب، فجعلهما الله طهورين لهذا.
[ ص: 164 ] خامسها:
استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، حتى جوازه بصخرة مغسولة، وفيه نظر؛ لأن (من) الدالة على التبعيض في الآية تقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه.
وقد أنصف nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وهو من الحنفية، فإنه أبرز ما ذكرناه في صورة سؤال يدل على المنع بالحجر ونحوه، وأجاب بقوله: قلت: هو كما نقول الحق أحق من المراء. وأبعد ابن كيسان، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية فقالا بجوازه بالمسك والزعفران، نقله عنهما النقاش في "تفسيره".
[ ص: 165 ] سادسها:
قوله: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" هذا عام إلا ما خرج بدليل، كالمكان المغصوب ونحوه، وتكره الصلاة في مواطن كالحمام، وغيره مما هو مبسوط في الفروع. ولم يأت في أثر، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، عن nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: أن الأرض منعت من غيره - صلى الله عليه وسلم - مسجدا، وقد كان عيسى -عليه السلام- يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. فالمجموع ثبت، وغيره لم تجعل له طهورا.
سابعها:
قد يؤخذ من هذا أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كما هو مذهب الجمهور، وقد يؤخذ منه أيضا تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة.
ثامنها:
الغنائم: جمع غنيمة، وكانت قبلنا ممن له الجهاد إذا حصلوها جاءت نار فأحرقتها، فأباحها الله لنا [ ص: 166 ] ...........................
[ ص: 167 ] تاسعها:
الألف واللام في الشفاعة للعهد، وهي العظمى المختصة به، وله - صلى الله عليه وسلم - سبع شفاعات أخر ذكرتها في "غاية السول في خصائص الرسول" فراجعها منه، وقد أوضحت الكلام على هذا الحديث في "شرح [ ص: 168 ] العمدة"، ومن ذلك بعثه إلى الناس عامة. وفي هذا دلالة على أن الحجة تلزم بالخبر كما تلزم بالمشاهدة، وذلك أن الآية المعجزة باقية -وهي القرآن- قائمة بما فيه؛ لبقاء دعوته، ووجوبها على من بلغته إلى آخر الزمان.