التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
329 [ ص: 169 ] 2 - باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابا

336 - حدثنا زكرياء بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا، فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. [انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح: 1 \ 440] .


ساق فيه حديث عائشة أيضا في قلادتها.

وقد سلف فقهه، وسلف الخلاف في صلاة فاقد الطهورين في باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، والمذاهب الخمسة فيها.

وقوله: (فصلوا). أي: بغير وضوء، كما جاء في رواية أخرى في "الصحيح"، وهو إذا مطابق لما ترجم له.

التالي السابق


الخدمات العلمية