وهذا الحديث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مطولا، وفيه أن ذلك كان في غزوة السلاسل. وفي أخرى له: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم.
[ ص: 210 ] وروى هذه nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه"، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. قال: والذي عندي أنهما لم يخرجاه لحديث جرير -يعني: الرواية الأولى- ثم ساقها، ثم قال: هذا لا يعلل الآخر، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة. يعني: أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري، ورواية التيمم يرويها بصري عن مصري.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا، فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث عمار من طريقيه بطولهما.
ولا شك أن من خاف التلف من استعمال الماء أبيح له التيمم مع وجوده، وهو إجماع. وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط؟ فيه قولان للعلماء والشافعي، والأصح عنده: نعم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أخرى بالمنع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في رواية: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا.
[ ص: 211 ] وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماء، فأما مع وجوده فلا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد.
والدليل على أن من خاف الزيادة في المرض يباح له التيمم ما احتج به أبو موسى على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من الآية، ولم يفرق بين مرض يخاف منه التلف أو الزيادة، فهو عام في كل مرض، وقياسا على سائر الرخص كالفطر وترك القيام والاضطرار، فإنه لا يعتبر فيها خوف التلف بل الجزع الشديد كاف.
وحديث عمرو دال لجواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وللجنب، خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2 (عمر) nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، ولأجل البرد المفضي إلى محذور، وأن المتيمم يصلي بالمتطهرين، وأنه لا إعادة عليه إذ لم يذكر.
وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والسلف، والأصح: وجوبه، وقام الإجماع على أن المسافر إذا كان معه ماء وخاف العطش أنه يتيمم ويشربه، وأن الجنب يجوز له التيمم، إلا ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، فإنهما منعاه له؛ لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [النساء: 43].
[ ص: 212 ] وقد روي مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، واختلف فيه عن علي، وخفيت عليهم السنة في ذلك من رواية عمار nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين، وإنما استراب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا في ذلك؛ لأنه كان حاضرا معه، فلم يذكر القصة وأنسيها، فارتاب ولم يقنع بقوله.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لما كان من رأيهما أن الملامسة في الآية هي ما دون الجماع، وكان التيمم في الآية يعقب الملامسة منعا الجنب التيمم، ورأيا أن التيمم إنما جعل بدلا من الوضوء، (ولم) يجعل بدلا من الغسل، فكان من رأي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الجماع وأجاز للجنب التيمم، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى حاج nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالآية التي في سورة النساء، فإن الملامسة فيها الجماع، فلم يدفعه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك، ولا قدر أن يخالفه في تأويله للآية، فلجأ إلى قوله: إنه لو رخص لهم في هذا كان أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن أبي سنان، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال: رجع عبد الله عن قوله في تيمم الجنب. ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار -من قال بأن الملامسة: الجماع، ومن قال بأنها دونه- بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وصاروا إلى حديث عمار nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين في ذلك.
إلا أنهم اختلفوا ثم أجازوا للجنب التيمم، فمن قال: الملامسة: الجماع، أوجب التيمم بالقرآن، وهو قول الكوفيين، ومن قال: إنها ما دون الجماع. أوجبه بحديث عمار nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 213 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفي قول أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود: (فدعنا من قول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟) فيه: الانتقال في الحجاج مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق، وذلك أنه يجوز للمتناظرين عند تعجيل القطع والإفحام للخصم، ألا ترى أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: ربي الذي يحيي ويميت [البقرة: 258]، قال له النمرود: أنا أحيي وأميت [البقرة: 258] لم يحتج أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته، بل انتقل إلى مسكت من الحجاج فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب [البقرة: 258].