347 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650334كنت جالسا مع عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب، فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدةفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [المائدة: 6] فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا". فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه، فقال عبد الله: أفلم تر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقنع بقول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار؟ وزاد يعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه، فقال: "إنما كان يكفيك هكذا". ومسح وجهه وكفيه واحدة؟ [انظر: 338 - مسلم: 368 - فتح: 1 \ 455] .
وقوله: (زاد يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش) إلى آخره. هذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن ابن زيدان عن أحمد بن حازم عن يعلى به.
[ ص: 215 ] أحدها: أنه ضربة واحدة، وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو أصح من رواية ضربتين كما سلف.
وثانيها: أنه ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي.
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، فإن الفرض عنده إلى الكوعين. وروي عن علي مثل هذا: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا قول ثالث.
وفيه قول رابع: أنه ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي.
وفيه قول خامس: أنه ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وهو قول [ ص: 216 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أرجو أن تجزئه، ولا إعادة عليه. والاختيار عنده ضربتان.
وحجة من جعله إلى المرفقين القياس على الوضوء، وابتغوا فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا مرفوعا، صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم.
وقالوا: لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين، فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم غير الضربة لليدين.
والقول الرابع شاذ لا سلف له فيه، وأصح ما في حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة لكفيه ووجهه. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل. وسائر أحاديث عمار مختلف فيها.
واحتج لهذا القول أيضا بأنه إذا ضرب يديه إلى الأرض، فبدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ في حد الذقن لا يبقى في يديه شيء من التراب، فإذا جاز في بعض الوجه ذلك ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء.
وفي المسألة قول سادس غريب: أنه يضرب أربع ضربات: ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، حكاه ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" ثم قال: وليس له أصل في السنة، وما أقصر في ذلك، ثم قال: وقال [ ص: 217 ] بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين. وغيره إلى الكوعين. ثم قال وهو قول ضعيف. وهو كما قال أيضا.
وفي "قواعد ابن رشد" روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستحباب إلى ثلاث، والفرض اثنتان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: ثلاث ضربات، الثالثة لهما جميعا. وفي رواية عنه: ضربة للوجه، وضربة للكف، وضربة للذراعين.