344 [ ص: 270 ] 2 - باب: وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف: 31].
ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=667018 "يزره ولو بشوكة". في إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريان. [فتح: 1 \ 465] .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا. [324 - مسلم 890 - فتح: 1 \ 466] .
ما ترجم عليه هو مذهب الثلاثة: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وعامة الفقهاء وأهل الحديث أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فرضها ونفلها، وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قال ابن رشد في "قواعده" بعد أن قال: اتفق العلماء على أنها فرض بإطلاق: إنها من سنن الصلاة.
[ ص: 271 ] وعن بعضهم أنه شرط عند الذكر دون النسيان، فإن قلت: هل يستدل للقول الثاني بحديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته، فقالت امرأة: غطوا عنا است قارئكم.
وكأنه رحمه الله فهم أن المراد بها الثياب، ولذلك ساقه بعد أن بوب [ ص: 272 ] بذلك، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: فيها وار عورتك ولو بعباءة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: اتفقوا على أنه ستر العورة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أجمع أهل التأويل على أنها نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ ولذلك أمر أن لا يطوف بالبيت عريان.
وقال ابن رشد: من حمل خذوا على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغيره من الملابس التي هي زينة، مستدلا لذلك بما في الحديث أنه كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان.
ومن يحمله على الوجوب استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا. وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله... وما بدا منه فلا أحله
فنزلت الآية السالفة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير: كانت المرأة إذا طافت بالبيت تخرج صدرها وما هناك، فأنزل الله الآية.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي كان أناس من العرب يطوفون بالبيت عراة، حتى إن كانت المرأة لتعلق على أسفلها سيورا مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: اليوم يبدو. وفي لفظ: وعلى فرجها خرقة.
[ ص: 273 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المراد بالمسجد المسجد الحرام خاصة؛ تعظيما له، فإن النساء يطفن حول البيت عراة في الجاهلية ليلا، فإذا أرادته نهارا استعارت ثيابا من ثياب أهل الحرم، فتطوف بها، فأقبلت امرأة ذات جمال، فأبوا أن يعيروها ثوبا وقالوا: حتى ننظر إلى خلقها. فطافت عريانة وقالت:
اليوم يبدو بعضه أو كله.......................
وجاء أنها ضباعة بنت عامر لما أرادت فراق ابن جدعان تخيل أنها تتزوج بالوليد بن المغيرة، فقال: إن تزوجت به تطوفين بالبيت نهارا عريانة، ففعلته أسبوعا.
ثالثها: الصلاة بالنعلين، ورد في حديث مرفوع من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، لكن وهاه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي، والواجب من اللباس في الصلاة ما تستر به العورة وما زاد فحسن.
وموسى هذا، قال ابن القطان: إنه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو منكر الحديث.
ولعل هذا هو الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالنظر السالف، وقد قال في حقه في كتاب "الضعفاء": موسى بن إبراهيم في حديثه مناكير، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، عن عبد العزيز، عن موسى بن إبراهيم، قال: سمعت سلمة. وفي رواية: وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحد فأزره؟ قال: "نعم، ولو بشوكة" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا في "صحيحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ثنا ابن أبي عمر، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع، nindex.php?page=hadith&LINKID=667018قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: "فأزره ولو بشوكة" [ ص: 277 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا في "مستدركه" وقال: هذا حديث مدني صحيح.
قلت: وظهر بهذه الرواية أن موسى هذا غير السالف الذي ظنه ابن القطان، وفيه ضعف أيضا ولكنه دون ذاك، وقد قيل: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه"، فهذا اختلاف آخر.
وقوله: *(يأزره ولو بشوكة)* أي: يجمع بين طرفيه بشوكة، فيقوم ذلك مقام الأزرار إذا شدها، يقال: زررت له القميص أزره -بالضم- زرا إذا شددت أزراره، وأزررت القميص إذا جعلت له أزرارا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: الزر: الذي يوضع في القميص، والجمع أزرار وزرور، وأزر القميص جعل له زرا، وأزره: شد عليه أزراره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: زر القميص إذا كان محلولا، فشده وأزره لم يكن له زر فجعل له، وزر الرجل: شد زره، عن اللحياني.
[ ص: 278 ] وفي "الفصيح": أزرر عليك قميصك وزره مثلث الراء. وأورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث؛ ليدل على وجوب ستر العورة؛ إذ لو كان سنة لما قال له ذلك، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار ليس عليه سراويل ولا رداء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، إلا أنه إن رأى من عيب عورته أعاد الصلاة عندهم.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله: وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريان.
يريد بذلك نداء علي - رضي الله عنه - في الحج لما أرسله لينبذ إلى كل ذي عهد عهده، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخذ اشتراط ستر العورة في الصلاة منه؛ لأنه لما كان في الطواف صلاة وقد أمر بالستر فالصلاة أولى؛ لذا خطر لي في استنباطه كما خطر لي في استنباط ما قبله، ثم رأيت ابن المنير لما ذكر قوله: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه إلى آخره.
[ ص: 279 ] قال: ذكر فيه حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض. وليس فيه ما يدل على الصلاة الذي يجامع منه، لكن في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، ثم ذكر حديث أم حبيبة السالف، وقد علمت أن وجه الاستنباط منه، وحديث أم عطية ذكره لفائدة أخرى سأبديها.
وهذه المرأة هي أم عطية، وكنت بها عن نفسها في رواية، قلت: يا رسول الله، إحدانا... الحديث.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعضه معلقا في كتاب الحيض، وسيأتي بطوله في العيدين إن شاء الله.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية.
وعبد الله هذا هو الغداني نسبة إلى غدان بن يربوع بن حنظلة [ ص: 280 ] ووهم من جعل أنه المكي، وعمران هو ابن داور، الراء في آخره، وفيه ضعف. استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا وفي غزوة ذات الرقاع، فروي له في كتاب "الأدب" والأربعة.
[ ص: 281 ] وهذا الأثر وصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "معجمه الكبير" فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء فذكره، وساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من أم عطية وروي ذلك عن أختها حفصة، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن أم عطية.
والجلباب كالملاءة، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ساق حديث أم عطية في الباب لأن الشارع - صلى الله عليه وسلم - أمر بإلباس الجلباب، وما ذاك إلا أنه يوم زينة، وإذا كان كذلك فالمصلي أحق بالبر؛ لأنه يناجي ربه، كذا خطر لي فيه.