هذا التعليق خرجه مسندا في باب: إذا كان الثوب ضيقا كما ستعلمه قريبا بزيادة، والإزار يذكر ويؤنث، سمي إزارا؛ لأنه يشد به الظهر، قال تعالى: فآزره نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وفي "المحكم" أنه الملحفة، ويقال: فيه مئزر. عن اللحياني.
والمشجب -بكسر الميم- أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب، ويؤخذ من فعل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه، توسعة على العامة، وليقتدى به، ألا ترى أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجب، ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه، وهو قول عامة الفقهاء، إلا أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه: لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا يصلى في ثوب واحد إلا أن لا يجد غيره.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يتابع على قوله. فيه نظر إذن، نعم عامة الفقهاء على خلافه، وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع.
[ ص: 284 ] وعقد الإزار على القفا في الصلاة إذا لم يكن مع الإزار سراويل ولا مئزر، ومعنى الحديث السالف في الباب قبله: nindex.php?page=hadith&LINKID=667018 "يزره ولو بشوكة". وهو باليد في ستر العورة في الصلاة؛ لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد عورته؛ فلذلك كانت الصحابة تعقد من أزرهم في الصلاة إذا لم يكن تحتها ثوب آخر.
والمراد بالأحمق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: الجاهل كما سيأتي في باب الصلاة بغير رداء، لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السنة.