4000 4243 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16822قرة بن حبيب، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. [فتح: 7 \ 495]
كانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة سبع، وأبعد من قال: إنها في سنة ست، وهي على ثمانية برد من المدينة، وفرق فيها الرايات، ولم تكن الرايات إلا يوم خيبر، إنما كانت الألوية، فكانت رايته السوداء من برد لعائشة تدعى العقاب ولواؤه أبيض، ودفعه إلى علي، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة، وكان شعارهم: يا منصور أمت.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أحاديث نحو الثلاثين:
قوله: (من هنيهاتك) أي: من أراجيزك، وهو تصغير هنة أنثها بنية الأرجوزة أو الكلمة أو نحوها، وجعل أصلها الهنا كما قال قوم: تصغير السنة سنيهة وتمد سنيها، وقيل في تصغيرهما: هنية وسنية.
قال السهيلي: وهو كناية عن كل شيء لا يعرف اسمه أو يعرفه فكنى عنه أراد أن يحدو بهم، والإبل تستحث بالحداء، ولا يكون الحداء
[ ص: 353 ] إلا شعرا، وأول من سن حداء الإبل مضر بن نزار لما سقط عن بعيره، فكسرت يده، فبقي يقول: وا يداه، وا يداه.
والرجز شعر وإن لم يكن قريضا، وقد قيل ليس بشعر وإنما هو أشطار أبيات، وأما الرجز الذي هو شعر سداسي الأجزاء نحو مقصورة ابن دريد، ورباعي الأجزاء نحو قوله:
يا مر يا خير أخ نازعت در الحلمة
وقوله: (وكان عامر رجلا شاعرا).
عامر هذا هو ابن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" وكذا صرح به ابن سعد وغيره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عامر عم سلمة . ووقع في "الروض" أن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال: قال - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع: "أسمعنا من هنياتك" ، والموجود عند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ما سلف.
وقوله: (يحدو) أي: يزجر الإبل ويغني لها.
وقوله: (فاغفر فداء) هو بفتح الفاء وكسرها، فإذا كسرت مددت، وإذا فتحت قصرت، لكن هنا مع الكسر تقصر للضرورة، والفتح على الأصل، قيل: الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: اغفر لنا تقصيرنا في حقك وطاعتك، إذ لا يتصور أن يقال مثل هذا الكلام لله تعالى.
[ ص: 354 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: وفي بعض الروايات: فاغفر لذا بذال ولا اعتراض عليها; لأن الرب لا يخاطب بالفداء; لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله لبعض الأشخاص، ولعله وقع من غير قصد لمعناه (...) يداه، أو يكون من ضروب الاستعارة; لأن الفادي لغيره قد بالغ في رضا المفدى حتى بذل نفسه في محابه أو يكون المراد رجلا يخاطبه، وقطع بذلك بين الفعل والمفعول، كأنه يقول: فاغفر، ثم عاد إلى رجل ينبهه، فقال: فداء لك، ثم عاد إلى الأول، فقال: ما أبقينا. وفيه تعسف.
وقوله: (ما أبقينا). كذا في الأصول، أي: ما خلفنا مما اكتسبنا، أو يكون معناه: ما أبقينا من الذنوب، فعلم تحقق التوبة منه كما ينبغي، ويروى: اقتفينا. أي: ما تتبعنا من الخطايا من قفوت الأمر واقتفيته، وفي التنزيل: ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: 36] ويروى: ما اتقينا.
وقوله: (وبالصياح عولوا علينا). أي: أجلبوا علينا بالصوت مأخوذ من العويل، يقال: أعولت القوس: إذا صوتت، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال ابن التين: الظاهر أنه مأخوذ من التعويل، أي: استعانوا علينا بالصياح، يقال: عولت بفلان وعليه: إذا استعنت به. قلت: وفي كتاب "العين" عولت بكذا: استعنت به .
وقولهم: (لولا أمتعتنا به). وأصل التمتع التعمير، ومنه متع النهار إذا طال، وقيل: معنى أمتعتنا به: نفعتنا به، ومنه أمتعني الله بك، أي: نفعني. والمخمصة: المجاعة.
[ ص: 355 ] وقوله في القدور: (أو نهريقها) هو بفتح الهاء.
وقوله: (فأصاب عين ركبته)، أي: رأسها، والذباب: حد الرأس.
وقوله: (ساق يهودي) هو مرحب، كما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقوله: (أو نهريقها ونغسلها قال: "أو ذاك") ذكره بعد قوله أو نكسرها يؤخذ منه جواز غسل الآنية النجسة ومنه آنية المجوس، إذا قلنا أن نهيه عنها على جهة الإعلام بتحريمها لا على كراهتها.
وقوله قبله: ("على أي لحم"، قالوا: لحم الحمر الإنسية). يجوز رفع (لحوم) ونصبه، فالأول على أنه خبر المبتدإ، والثاني على تقدير لحم حمر، فلما سقط الخافض نصب، ويجوز خفضه على بعد في إعمال حرف الخفض وإن حذف من الكلام.
وقوله: (قفلوا) أي: رجعوا.
وقوله: (قال سلمة رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آخذ بيدي، قال: "ما لك؟ ").
وروي في كتاب الأدب: رآني رسول الله شاحبا .
وقوله: "لجاهد مجاهد" الجاهد: من يرتكب المشقة، والمجاهد: من يجاهد في سبيل الله، وهو مشتق منه.
وقوله: "قل عربي مشى بها مثله" أي: قام بها وارتكبها، وروي: مشابها مثله. وروي: نشأ بها، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد فقال: (وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، ثنا حاتم قال: نشأ بها) النشء: أحداث الناس وهم النشأ،
[ ص: 356 ] ومنه نشأ فلان، وهو اضطراب من رواة الكتاب كما قاله السهيلي فمن قال: مشى بها فالهاء عائدة على المدينة، كما تقول: ليس بين لابتيها مثل فلان، يقال هذا في المدينة والكوفة، ولا يقال في بلد ليس حوله لابتان، أي: جهتان. ويجوز أن الهاء عائدة على الأرض كما قال تعالى: كل من عليها فان [الرحمن: 26] ومن قال: مشابها مفاعلا من الشبه فهو حال من عربي، والحال من النكرة لا بأس به إذا دلت على تصحيح معنى، كقوله: فصلى وراءه رجال قياما ، الحال هنا مصححة لفقه الحديث، أي: صلوا في هذه الحال . وقد أسلفنا الكلام على الحمر الأهلية في غير موضع منها قبل الجزية فراجعه من ثم.
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بنحوه.
وزيادة التكبير ولحوم الحمر، ومن هذا الوجه جاءه جاء. فقال: أفنيت الحمر. فنادى بتحريمها.
ومن حديث ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بنحوه، وساق قصة صفية وأنها صارت إلى nindex.php?page=showalam&ids=202دحية، ثم صارت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل عتقها صداقها.
[ ص: 357 ] وحديث ابن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة صفية قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أصدقها نفسها.
وهذا سلف في الصلاة في باب الفخذ عورة، والماضي سلف في الجهاد في باب: التكبير في الحرب .
و (الخميس): الجيش كما سلف في الصلاة، والنهي عن لحوم الحمر الأهلية للتحريم عند الجمهور، والرجس: القذر والنتن، وقيل: العذاب، فيحتمل أن يريد تؤديه إلى العذاب، والمكاتل: جمع مكتل بمثناة فوق شبيه الزنبيل، قال أبو نصر: يسع خمسة عشر صاعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: المكتل والمكتلة: الزنبيل الذي يحمل فيه العنب إلى الجرين ، فتفاءل - عليه السلام -; لأن المساحي والقفاف آلات الهدم فكان كذلك.
وقوله: (فأكفئت القدور) كذا هنا وفي الجهاد.
قال ابن التين: وصوابه: فكفئت، ويحتمل أن يريد أمالوها حتى أزالوا ما فيها، فيكون أكفئت صحيحا; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي قال: أكفئت الإناء: أملته، قلت: وقال الخليل: أكفأته: قلبته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: كفأت الإناء وكل شيء أكفئه كفأ: قلبته، ولا يقال: أكفأه.
وقوله: (فخرجوا يسعون في السكك) في الطرق ومعنى (تفور باللحم): تغلي وروي كذلك .
[ ص: 358 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى: (وبعضها نضجت) بكسر الضاد أي: طابت أعاده على معنى البعض لا على لفظه; لأنه كان يقول: وبعضها يطبخ إلا أن المعنى وطائفة نضجت.
وقوله في صفية: (فأعتقها وتزوجها)، قيل: ظاهره أن العتق تقدم النكاح، وليس كذلك; لأن الواو لا توجب ترتيبا، ولبيانه في الحديث الآخر: (وجعل عتقها صداقها). وقد سلف أن ذلك من خصائصه، ومنهم من أجازه.
فرع:
قال بعض العلماء: الأمة بنفس عتقها يسقط إجبار السيد إياها على النكاح، وثبت لها الخيار في نفسها، فإذا شرطت على نفسها التزويج قبل العتق فإنه سقط بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق لها، وإسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح، كالشفعة إذا أسقطها من هي له قبل بيع الشقص.
آخر: قال رجل: أعتق جاريتك وزوجنيها ولك ألف ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه، ففي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أقوال:
أحدها: أن الألف لازمة للرجل وللأمة أن لا تتزوج به .
ثانيها: أن للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد.
ثالثها لأصبغ: تسقط الألف على قيمتها وصداق المثل، فيكون للسيد ما قابل الأمة، ولا شيء لها فيما سوى ذلك.
فصل:
وفي إغارته - صلى الله عليه وسلم - في وجه الصباح طلب البكور وظهور من يأتيه.
وفيه أيضا: أن من بلغته الدعوة من الكفار لا يلزم دعاؤه، ويجوز إغارته. وقد اختلف العلماء في الدعاء قبل القتال والحالة هذه، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: الدعوة أصوب بلغهم ذلك أو لم يبلغهم إلا أن يعجلوا المسلمين أن يدعوهم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه: لا يبيتوا حتى يدعوا.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثله لا تقاتلوا حتى تدعوا إلا أن تعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل، فقد بلغتهم الدعوة.
وفي رواية المزني: أن من لم تبلغهم الدعوة لا يقاتلون حتى تبلغهم، فإن قيل ذلك على عاقلته الدية. وفي رواية فمن بلغتهم الدعوة، فلا بأس أن يغار عليهم بلا دعوة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه: إن دعوهم فحسن، ولا بأس بالإغارة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح: يعجبني كلما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك ، ولا بأس به. دليله حديث سهل في الباب ودعاؤهم إلى الإسلام وهو ظاهر في الدعاء أولا، وقد سلفت المسألة واضحة في الجهاد في باب: الدعاء قبل القتال.
الحديث الرابع:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في التقائه مع المشركين. الحديث بطوله وقد سلف في الجهاد في باب: لا يقال فلان شهيد، سندا ومتنا ، وهو
[ ص: 360 ] كالدلالة على أنه استحل قتل نفسه أو علم الشارع منه نفاقا، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأسلفناه هناك.
ثم اعلم أنه ذكر هنا أنه قال: فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه، فقتل نفسه، وذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور بعده أنه أهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، وظاهره تعدد الواقعة.
وقول ابن التين أنه مخالف له هو كما قال، لكن ما حملناه عليه أولى.
الحديث الخامس:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أنا شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=653882أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل ممن معه يدعي الإسلام: "هذا من أهل النار". فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال، حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس أن يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهما، فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: "قم يا فلان فأذن أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر". تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وقال شبيب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعبد الرحمن بن كعب، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: شهدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 361 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. تابعه صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن عبد الرحمن بن كعب أخبره، أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
معنى (تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري) يعني: تابع شعيبا، وهذه أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه ، وأسلفها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد في (باب) : "إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر" .
وقوله: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك) إلى آخره. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا لكن عن عمران بن بكار [عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان] ، عن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن أبي الطاهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن، قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ونسبه غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك .
[ ص: 362 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: كان بعضهم يقول: وهم nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في إسناده فيقول: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن كعب. ففسره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصلحه كذلك، قال: ونسبه غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وقال: هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: خالف nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا القاسم بن مبرور، عن عبد الله بن عبد الله بن كعب، وهو الصواب، وقال بعضهم: قد نبه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "السنن" على وهم nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وذكر الصواب في ذلك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "دلائله" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ثم قال: اتفقوا على أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فذكر القصة. وروى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أن ذلك كان بأحد، ثم ساقه .
وقال الجياني: الصواب عندي قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: وأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله وسعيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما عبد الله بن كعب بن مالك فلا أعلم له دخولا في هذا الإسناد.
قال الذهلي: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، فذكره. ورواه الذهلي أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب، ثنا أبي، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بلفظ: حنين، فلا أدري ممن الوهم. ومتابعة صالح رواها الذهلي، عن عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن صالح.
[ ص: 363 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13761الأويسي: حنين، فوهم ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي رواها أيضا عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره أن عمه عبد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد خيبر .. ، قال الذهلي: فمعمر وشعيب قد اشتملا على الحديث كله فاستقصياه كله عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ولم يستقصه صالح ولا nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي. قال الجياني: كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يتفوه بالحديث من طرق شتى لسعة علمه، وكل أصحابه الحفاظ يروي عنه الحديث كما سمعه، فكل هذه الطرق صحاح محفوظة لا يدفع بعضها بعضا ما خلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب، وقد واطأ nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي على إرسال آخر هذا الحديث، عن ابن كعب nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب: nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300 [الزهري].
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة، عن محمد بن فليح، عن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وابن عبد الله بن كعب أنه - صلى الله عليه وسلم - ..
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري، عن عمه، فذكره. قال أبو علي: في كتاب "التمييز على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" في هذا الإسناد نوع آخر من التصحيف، وكله (نص) على أن الذي وقع في "الجامع" من ذكر عبد الله بن عبد الله وهم، وإنما صحيحه عبد الرحمن بن عبد الله، وكنت أقول: جاء هذا الوهم فيمن دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لولا أنه ساق الإسناد، كذا في "تاريخه" عن عبد الله بن
[ ص: 364 ] عبد الله وسعيد ، قال محمد بن يحيى: وأما يونس فحديثه عندنا غير محفوظ، حيث جعله عن سعيد وابن كعب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واشتمل على الحديث كله، ولم يميز منه شيئا، فوهم في الإسناد والمتن جميعا -أعني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب- حيث أسند الحديث بكماله عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن لم يرو إلا بعضه .
[ ص: 365 ] والنفث: نفث الراقي ريقه وهو أقل من التفل في قول nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هو شبيه بالنفخ، وأما التفل فلا يكون إلا ومعه ريق .
الحديث الثامن: حديث سهل السالف قريبا .
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ساقه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، وساقه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن يعقوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن سهل، وهو ما ساقه في الجهاد وكما قدمناه، فأراد هنا إردافه عن شيخ آخر.
الحديث التاسع:
حديث أبي عمران قال: نظر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى الناس يوم الجمعة، فرأى طيالسة، فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. فيه إخبار أن هذه كانت حالتهم، وكذا ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
الحديث العاشر:
حديث سلمة قال: كان علي تخلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر، وكان رمدا .. الحديث. وفيه: فأعطاه الراية، ففتح عليه.
ومعنى (يدوكون) يخوضون والدوكة: الاختلاط والخوض. وبرأ على وزن ضرب، ويجوز: برئ على وزن علم، و"حمر النعم": لون محمود، والنعم: الإبل خاصة تذكر وتؤنث كما سلف، فإذا قلت: أنعام قل على الإبل والبقر والغنم، ومعناه: أن تكون لك فتصدق بها. وقيل: تقتنيها وتملكها. وقيل: النعم مثل الأنعام.
وقوله: (يحوي) هو بتشديد الواو، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: كذا رويناه، وذكر ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي يحوي، ورويناه كذلك عن بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكلاهما صحيح، وهو أن يجعل لها حوية وهو كساء محشو بليف يدار حول سنام الراحلة، وهي مركب من مراكب النساء، وقد رواه ثابت: يحول، باللام وفسره: يصلح لها عليه مركبا .
والعباءة ممدودة وهي ضرب من الأكسية وكذلك العباة. والعروس: نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث مادام في تعريسهما أياما. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: وأحسن ذلك أن يقال للرجل معرس; لأنه قد أعرس أي: اتخذ عرسا .
[ ص: 368 ] فائدة:
عمرو الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الحديث هو عمرو بن أبي عمرو ميسرة أبي عثمان مولى آل المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم، من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا بأس به، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري عنه أنه لا يحتج بحديثه. مات في أول خلافة أبي جعفر، وكان المطلب ابن حنطب من أسارى بدر، فمن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير فداء لفقره وعجزه عن فداء نفسه، وليس لأبيه حنطب صحبة ولا رواية وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ابن عبد البر في "استيعابه" ووهم وذكر له حديثا رواه المغيرة ابن عبد الرحمن ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبيه، عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=942070 "أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر" .
والصواب فيه: عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، عن أبيه، عن جده، فوقع الوهم في إسقاط المطلب الأعلى، بدليل أن أبا عمر قال في ترجمة ولده المطلب بن حنطب: روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبو بكر وعمر .. " الحديث .
الحديث الخامس عشر:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل -أي بالغين المعجمة والفاء- قال: كنا محاصري قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستحييت.
[ ص: 369 ] وقد سلف في أواخر الخمس . ومعنى نزوت: وثبت، والجراب بالكسر أفصح من الفتح، وفيه حجة لمن قال بإباحةلحوم ذبائح أهل الكتاب وهو ما في "المبسوط" وقول ابن نافع وفي كتاب محمد هي محرمة وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
وقوله: (فاستحييت) كذا في الأصول بياءين وذكره ابن التين بياء واحدة وقال: كذا وقع، وذلك جائز; لأنه يقال: استحى واستحيى، والثاني: لغة القرآن.
[ ص: 370 ] ريحه" قال: فإني أكره ما كرهت، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤتى. يعني: يأتيه جبريل ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا أنه كان لا يأكله، وفيه: "كل فإني أناجي من لا تناجي" والأشبه عند الشافعية أنه كان مكروها في حقه لا حراما .
فائدة:
هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن عبيد بن إسماعيل، وفي بعض نسخه: عبيد الله. قال الجياني: هو عبيد الهباري، يقال: كان اسمه عبد الله فغلب عليه عبيد حتى صار كاللقب .
المراد بمتعة النساء: نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وجاء هنا النهي عنها يوم خيبر، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" من حديث سبرة بن معبد أنها حرمت عام الفتح ، ولا تصح رواية أنها عام تبوك ، وروي: عام حجة الوداع ، ثم حرمت إلى يوم القيامة، وستكون لنا عودة في
[ ص: 371 ] النكاح -إن شاء الله- فإنه أليق به، وقد أوضحناه بفروعه في "شرح العمدة" أيضا.
وقال السهيلي: النهي عنه في خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر . ومعنى الحديث النهي عن المتعة بعد ذلك اليوم ، قلت: رواية علي تخالفه، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كان يزعم ذلك أيضا، قال: ويشبه أن يكون كما قال . قلت: وهو أغرب ما وقع في الشريعة، أبيح، ثم نهي عنه في خيبر، ثم أبيح في عمرة القضاء وأوائل الفتح، ثم نهي عنه، ثم أبيح، ثم نهي عنه إلى يوم القيامة.
الحديث الثامن عشر:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا في نهيه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم عنه به.
[ ص: 372 ] والنيئ بالكسر ما لم ينضج، وبالفتح: الشحم.
ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا أدري أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر. وهو أحد التعاليل.
وقد سلف، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري روى هذا الأخير، عن محمد بن أبي الحسين وهو أبو جعفر محمد بن جعفر بن أبي الحسين السمناني الحافظ من أفراده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي، روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عنه، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين ورويا هنا عن رجل عنه.
تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حجة للجمهور ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث قال: للفرس سهم، وقد أسلفنا الكلام على ذلك واضحا في الجهاد في باب سهام الفرس فراجعه.
و (الحسن) هذا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو أبو علي الحسن بن إسحاق بن زياد المروزي مولى بني ليث يلقب حسنويه الشاعر الثقة من أفراده مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، و (محمد بن سابق) كوفي بزاز نزل بغداد، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن رجل عنه، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الوصايا فقط في باب قضاء الوصي ديون الميت، فقال: حدثنا
[ ص: 373 ] محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه، ثنا شيبان ، وروى عن جماعة عنه في مواضع أخر، مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائتين وباقي الإسناد لا يسأل عنه.
وقوله - عليه السلام - لأسماء بنت عميس: ("ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، وله -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- ولأصحابه هجرة .. ") الحديث بطوله.
وقد سلف قطعة منه في الخمس .
[ ص: 374 ] قول أسماء: (رأيت nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا) أي: أفواجا متفرقين وهو جمع رسل، كل شيء أرسلته فهو رسل.
وقولها قبله: (وايم الله) هي ألف وصل، وقيل: قطع بفتح الهمزة، وقيل: بكسرها، يقال: إيم الله وإيمن الله ومن الله، وقيل: أيمن جمع يمين، ثم كثر في كلامهم فحذفوا النون كما قالوا في لم يكن: لم يك.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ("إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل") صوابه: يرحلون بالحاء، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي.
وقوله: ("أن تنتظروهم") كذا هو في الأصول، وذكره ابن التين بلفظ: " تنظروهم" ثم قال: أي: تنتظروهم، وهو مثل: انظرونا نقتبس من نوركم [الحديد: 13] ومعنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما أصابهم في ذلك.
قوله: (الضباب) كذا هو في الأصول، وصوابه: الضبيب بالتصغير، كما نبه عليه المحدثون، وعن أهل النسب: الضبني بفتح الضاد وكسر الموحدة ونون نسبة إلى ضبينة بطن من جذام، وهذا المهدي اسمه رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي، ثم الضبني، قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هدنة الحديبية قبل خيبر في جماعة من قومه، فأسلموا وعقد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قومه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، وكذا ضباب بكسر الضاد وهو ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن.
[ ص: 376 ] وقوله: (عائر) أي: جائر عن قصده، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هو الذي لا يدرى من أين يأتي .
الحديث الرابع بعد العشرين:
حديث زيد، عن أبيه، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر المسلمين ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
ثم ساق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر.
وهذا سلف في الجهاد في الغنيمة لمن شهد الوقعة، والمزارعة .
قوله: (ببانا) هو بباء موحدة، ثم مثلها مشددة، ثم ألف، ثم نون، يريد التسوية في القسم وكان يفضل المهاجرين وأهل بدر في العطاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: (ببانا ليس لهم شيء) يعني: شيئا واحدا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث .
[ ص: 377 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس والجوهري: يقال هم ببان واحد، كما يقال: بأج واحد فعلان، وقيل: على طريقة واحدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: هو المعدم الذي لا شيء معه، أي: لولا أن أتركهم فقراء أي: متساوين في الفقر، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأرض لا تقسم، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله إلى والذين جاءوا من بعدهم [الحشر: 7 - 10 ] قال: ما أرى هذه الآية إلا مستوعبة لجميع المسلمين حتى الراعي بعدن، فطولب بقسمتها، فامتنع، فألح عليه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، فقال: اللهم اكفني nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، وتلاه عثمان وعلي - رضي الله عنه - مثله، وقد غنم - صلى الله عليه وسلم - غنائم وأراضي ولم ينقل عنه أنه قسم فيها إلا خيبر، وذكر أنه إجماع السلف، فإن رأى الإمام في وقت من الأوقات قسمتها رأيا لم يمتنع ذلك فيها.
ثم قال: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عنبسة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره.
وقوله: (تدلى علينا من قدوم الضان) بالنون غير مهموز جبل لدوس، وقدوم بفتح القاف وتخفيف الدال: ثنية.
[ ص: 378 ] وقوله بعد: (من رأس ضال): السدر وهو وهم، وقيل: يقال: في الجبان ضال وضان، وراجع ذلك فيما سلف تجده واضحا.
والوبر: دويبة تشبه السنور، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأحسب أنها تؤكل; لوجوب الفدية فيها عن بعض السلف وكأنه صغر nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة ونسبه إلى قلة القدرة على القتال.
وإسلام أبان بين الحديبية وخيبر وهو الذي أجار عثمان يوم الحديبية حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - رسولا إلى مكة، وقاتل النعمان بن مالك القوقلي يوم أحد صفوان بن أمية الجمحي ذكره أهل السير وسلف هناك.
وقوله: (تدأدأ) أصله تدهده، أي: تدحرج قلبت الهاء همزة وقد يكون الدأدأ صوت وقع الحجارة في السيل كأنه يقول: وبر هجم علينا، وهو قريب من معنى الأول.
قال القاضي: تدأدأ كذا لهم وعند المروزي تردى وتدلى ومعناهم متقارب أي: نزل من جبله، يقال: تدهده الحجر إذا انحط من علو إلى سفل ، ومعنى: (ينعى علي) أي: يعيبني ويوبخني.
وقوله: (ينعي علي امرأ) أي: قتل امرئ كقوله: واسأل القرية [يوسف:82].
[ ص: 379 ] وقوله: (ومنعه أن يهني بيده) أصله: يهينني فاجتمع نونان متحركان فأسكنت الأولى منهما وأدغمت في الثانية كقوله تعالى: قال ما مكني فيه ربي خير [الكهف: 95] فلما أسكنت النون الأولى اجتمع ساكنان الياء والنون، فحذفت النون; لالتقاء الساكنين.
والحديث الأول فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لما سأل (قال له بعض بني سعيد: لا تعطه)، والثاني: أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقسم لأبان وأصحابه. وفي سؤاله القسمة ما دل أن إسلامه بخيبر وهو كذلك.
خاتمة للباب:
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=942028 "لا نورث، ما تركنا صدقة" .. الحديث بطوله.
وقول أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنهما: (وما عسيتهم أن يفعلوا بي) أي: وما حسبت أو تخوفت وأصله أن يكون كله رجاء، ويجوز في عسيت فتح السين وكسرها وهما قراءتان.
وقوله: (ولم ننفس عليك خيرا) أي: ننافسك.
وقوله: (فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر) كذا في الأصول رقي بالياء وذكره ابن التين بالألف وقال: كذا وقع، وصوابه: بالياء على وزن علم.
وقول أبي بكر: (لم آل فيها عن الخير) أي: لم أقصر أصله: ألوت آلو مثل: سموت: أسمو، فدخل الجازم فحذف الواو من آلو فبقي آل.
[ ص: 380 ] وقول علي: (ولكنك استبددت علينا بالأمر) أي: انفردت بالأمر والرأي قاله الخليل ، وذكره ابن التين بلفظ: استبدت، ثم قال: أصله استبددت بدالين، وكذلك عند أبي ذر، لكنه يجوز حذف إحداهما، كقوله تعالى: فظلتم تفكهون [الواقعة: 65] وقد سلف فقه الحديث في باب الخمس.
وقوله: (فعاشت -يعني فاطمة- بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر) قيل: عاشت بعده ثلاثة.
ثم ختم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ولما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا -يعني من التمر- حتى فتحنا خيبر.
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري روى عن الحسن، عن قرة.
والحسن هذا: يقال: هو الزعفراني كذا بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي أنه الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي، وقيل: الحسن بن محمد بن الصباح .
قال المنذري: واختلف في فتحها هل كان عنوة أو صلحا أو جلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة، وبعضها جلا أهله رعبا، قال: وهذا هو الصحيح وعليه تدل السنن الواردة في ذلك ويندفع التضاد عن الأحاديث; وفي كل وجه أثر مروي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: الصحيح أنها فتحت عنوة كلها مغلوبا عليها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب، وهم أهل الحديبية.
لم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون: الإمام مخير بين القسمة كما فعل الشارع بأرض خيبر، وبين إيقافها كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسواد العراق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقسم الأرض كلها كما قسم - صلى الله عليه وسلم - خيبر; لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى إيقافها اتباعا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر، وأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من إيقافها لمن يأتي بعد من المسلمين لأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السابق.
[ ص: 382 ] وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين الذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم فلما لم تكن صلحا . لعمري إنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضها كحكم أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها، وإنما شبه على من قال: إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار -يعني: المذكور أولا- ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه; لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما، فوقع سهمه - صلى الله عليه وسلم - وطائفة معه في ثمانية عشر سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر، وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم، فالحق في هذا والصواب فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق دون ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
قلت: حديث بشير اختلف في رواية يحيى له، فبعض أصحاب يحيى يقول فيه: عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة . وبعضهم يقول: سمع بشير نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا
[ ص: 383 ] -فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود- وبعضهم يقول: عن رجال من الصحابة ، ومنهم من يرسله. قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعزل النصف للمسلمين لما ينوب من النوائب.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل، عن يحيى، عنه، عن رجال من الصحابة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين النصف الباقي للوفود . فهاتان الروايتان مصرحتان بأن النصف له وللمسلمين المقسوم عليهم والنصف الباقي هو المدخر وأصرح من ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن يحيى، عن بشير المرسلة أنه - صلى الله عليه وسلم - قسمها ستة وثلاثين سهما، فعزل للمسلمين ثمانية عشر سهما، يجمع كل سهم مائة، سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم كسهم أحدهم، وعزل ثمانية عشر سهما، وهو الشطر لنوائبه، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها . فقد يضمن هذا المدخر للنوائب الذي لم يقسم بين الغنائم هو الوطيح والسلالم الذين لم يجر لهما في الغنيمة ذكر صريح. والكتيبة التي كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، وقد يكون غلب عليها حكم الصلح، فلذلك لم يقسم فيها قسم.
وما أسلفناه من أنهم كلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر فالمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية من حضر الوقعة بخيبر ومن لم يحضرها، وهو nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، وذلك أن الله أعطاهم ذلك في شجرة الحديبية وأن أهل السفينة من لم يشهدوا الحديبية ولا خيبر، وكانوا فيمن قسم لهم من غنائم خيبر، وكذلك الدوسيون
[ ص: 384 ] والأشعريون، وذهب آخرون إلى أن بعضها فتح صلحا وبعضها عنوة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: وكان المتولي القسم جبار بن صخر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وكانا حاسبين قاسمين . قال ابن سعد: استعمل على الغنائم فروة بن عمرو البياضي -وعند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=6أبو اليسر كعب بن عمرو - ثم أمر فجزئ خمسة أجزاء، وكتب في سهم منها لله، وسائر السهمان أغفال فكان أول ما خرج سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر ببيع
[ ص: 385 ] الأربعة أخماس في من يزيد، فباعها فروة، وقسم ذلك بين أصحابه، فكان الذي ولي إحصاء الناس nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، وكانوا ألفا وأربعمائة والخيل مائتي فرس، وكانت السهمان على ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم وللخيل أربعمائة سهم، فكان الخمس الذي صار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي منه على ما أراه الله من السلاح والكسوة.
قال: وأعطى منه أهل بيته من بني المطلب والأيتام والسؤال، وأطعم من الكتيبة نساءه وبني عبد المطلب وغيرهم .
وفي "شرف المصطفى" أنه - صلى الله عليه وسلم - عرب العربي وهجن الهجين يوم خيبر فأسهم للعربي سهمين وللهجين سهما، وقاد - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ثلاثة أفراس لزاز والسكب والظرب، وقاد nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أفراسا.
وروى البلاذري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قسمت خيبر على ألف وخمسمائة سهم وثمانين سهما; لأنهم كانوا ألفا وخمسمائة وثمانين رجلا، الذين شهدوا الحديبية منهم ألف وخمسمائة وأربعون رجلا، والذين كانوا مع جعفر بالحبشة أربعون رجلا . وهو غريب، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره ذكروا أن أهل السفينتين كانوا ستة عشر رجلا ، وأن قوما منهم قدموا قبل ذلك بنحو سنتين وليس لهم مدخل في هذا.
ولأبي عبيد في "أمواله" أنه - صلى الله عليه وسلم - قسمها أثلاثا إلا ثلاثا السلالم والوطيح والكتيبة فإنه تركها لنوائب المسلمين ، وللسهيلي: لما قسمها أخرج الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .