التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4001 4246 ، 4247 - وقال عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد، عن سعيد، أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها.

وعن عبد المجيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. [انظر: 2201، 2202- مسلم: 1593 - فتح: 7 \ 496]


ذكر فيه حديث مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه - عليه السلام - استعمل رجلا .. وذكر قصة التمر الجنيب.

وقد سلف في البيوع في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.

ثم قال: وقال عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أنه - عليه السلام - بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها.

وعن عبد المجيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله.

وقد أسلفنا هناك اسم الذي استعمله وأنه سواد بن غزية بن وهب بن

[ ص: 388 ] علي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة حليف بني عدي بن النجار،
شهد بدرا وأسر فيه خالد بن هشام المخزومي، وأمره على خيبر، وهو الذي طعنه - صلى الله عليه وسلم - بمخصرة ثم أعطاه إياها وقال: "استقد"، وهو أخو بني عدي السالف في الحديث الثاني.

و (عبد المجيد) هو ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أخرج له مسلم أيضا، وانفرد مسلم بعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وليس في الصحيحين غيرهما. وفي السنن الأربعة عبد المجيد بن وهب العامري له حديث في ثلاثيات "المسند" .

فائدة: "الجمع": الرديء، وهو عند الأصمعي وغيره: كل لون من النخل لا يعرف اسمه. والجنيب: الجيد.

وقوله: (إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال: "لا تفعل").

ولم يذكر فسخ تلك البياعات، فلعل ذلك لا يقدر عليه; لتعذر إحصاء ذلك. وقد سلف هناك أنه قال: "أوه عين الربا، لا تفعل" .

والأصل فسخ ذلك، وأن يرد مثله. وعند ابن وهب: أن حوالة الأسواق في ذلك فور يوجب القيمة.

وقوله: ("بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا") معناه أن تبتاع من غير من بعت منه الجمع عند المالكية، وغيره عمم احتجاجا بهذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية