وعن عبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد مثله. [انظر: 2201، 2202- مسلم: 1593 - فتح: 7 \ 496]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه - عليه السلام - استعمل رجلا .. وذكر قصة التمر الجنيب.
وقد سلف في البيوع في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
وعن عبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد مثله.
وقد أسلفنا هناك اسم الذي استعمله وأنه سواد بن غزية بن وهب بن
[ ص: 388 ] علي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة حليف بني عدي بن النجار، شهد بدرا وأسر فيه خالد بن هشام المخزومي، وأمره على خيبر، وهو الذي طعنه - صلى الله عليه وسلم - بمخصرة ثم أعطاه إياها وقال: "استقد"، وهو أخو بني عدي السالف في الحديث الثاني.
و (عبد المجيد) هو ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وليس في الصحيحين غيرهما. وفي السنن الأربعة عبد المجيد بن وهب العامري له حديث في ثلاثيات "المسند" .
فائدة: "الجمع": الرديء، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره: كل لون من النخل لا يعرف اسمه. والجنيب: الجيد.
وقوله: (إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال: "لا تفعل").
ولم يذكر فسخ تلك البياعات، فلعل ذلك لا يقدر عليه; لتعذر إحصاء ذلك. وقد سلف هناك أنه قال: "أوه عين الربا، لا تفعل" .
والأصل فسخ ذلك، وأن يرد مثله. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أن حوالة الأسواق في ذلك فور يوجب القيمة.
وقوله: ("بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا") معناه أن تبتاع من غير من بعت منه الجمع عند المالكية، وغيره عمم احتجاجا بهذا الحديث.