وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وبقية الباب سلف في الباب قبله وهو صريح وهو قوله - عليه السلام: "أولكلكم ثوبان".
والتوشح أن يأخذ طرف الثوب، الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الطرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وغيره.
قال الجوهري: والتحفت بالثوب تغطيت به، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، والتوشح هو نوع من الاشتمال تجوز الصلاة به؛ لأن فيه مخالفة طرفي الثوب على عاتقه كما فعله الشارع وأمر به، واشتمال الصماء المنهي عنه خلاف هذا، ومعنى مخالفته بين طرفيه لئلا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، وقد يقال: المعنى: عدم السقوط إذا ركع وإذا سجد.
[ ص: 288 ] والكلام على الاغتسال، وهذه الصلاة: صلاة الضحى كما جاء في بعض طرقه، وفي بعضها أنها صلاة الإشراق، وهذا يرد قول من ادعى أنها صلاة الصبح.
ومعنى زعم هنا: ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه. وقولها: (ابن أمي) تعني: nindex.php?page=showalam&ids=8عليا، فإنه أخوها شقيقها، وإنما قالت: ابن أمي؛ لتؤكد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن وكثرة ملازمة الأم، وهو موافق لقوله تعالى: حكاية عن هارون لموسى قال: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي [طه: 94].
وقولها: (فلان بن هبيرة) هو والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كذا هو في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: فقلت: يا رسول الله، إني أجرت حموي، وفي رواية حموي ابن هبيرة وفي وراية حموي ابني هبيرة.
وفي كتاب الأزرقي أنها أجارت عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي والحارث بن هشام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: استتر عندها رجلان من بني مخزوم وأجارتهما، قيل: إنهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية. وقيل: أحدهما جعدة بن هبيرة. قال: والأول أصح. قال: وهبيرة بن أبي وهب زوجها، وولدت له جعدة وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: قولها: (فلان بن هبيرة) إن كان من أولاده منها، فالظاهر أنه جعدة. قلت: لكن رواية حموي بعيدة، ولم تكن تحتاج إلى إجارة ابنها.
[ ص: 289 ] أمان المرأة: قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: أجازه العلماء كلهم -أجاز ذلك الإمام أو لم يجزه- وهو ظواهر الأخبار. وشذ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون فمنع أمانها.
قلت: وكأنه يقول: إنما تمت إجارتها بإجازة الشارع، ولو كانت إجارتها لازمة لم يقل: "أجرنا".
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "أولكلكم ثوبان": لفظة استخبار، ومعناه: إخبار عن ضيق حالهم وتقريرها عندهم، وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ثم استقصر علمهم واستبطأ فهمهم، فكأنه قال: إذا كان ستر العورة واجبا والصلاة لازمة، وليس لكل واحد ثوبان، فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد ليست جائزة؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وصلاته - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الواحد في حال وجود غيره، من الأخبار المتواترة، قلت: وقد سلف جملة منها في الباب قبله وسيأتي أيضا.