حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650346 "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول: فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وأما الثاني: فهو من أفراده، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ورويناه عن الحسين، عن أبي نعيم كذلك بالشك في السماع أو الكتاب، لا أعلم أحدا ذكر فيه سماع يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.
[ ص: 291 ] ورواه هشام nindex.php?page=showalam&ids=15716وحسين المعلم nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ويزيد بن سنان كل قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة لم يذكر خبرا ولا سماعا، وما عندنا عن أبي نعيم والحسين على الشك.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث يحيى، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بغير شك. وأما فقه الباب فالذي فيه محمول عند الأئمة على التنزيه خلا أحمد، فإنه في رواية، قال: لا تصح صلاته إذا صلى في ثوب واحد، وقدر على وضع شيء على عاتقيه فلم يضعه، عملا بظاهر الحديث، وعنه رواية أنها تصح مع الإثم بالترك. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أبي جعفر: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ويدل على صحة مقالة الأولين ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد وكان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرف منه ليأتزر به ويجعل على عاتقه منه.