وهذا قد علق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعضه، فيما مضى قريبا وأسنده هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل وسيأتي أيضا قريبا، ويثبت هذا الحديث أن ثياب أولئك الرجال قصيرة وكساويهم قليلة لمكان العقد، فأمر النساء ألا يرفعن رءوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا، لئلا يشاهدن عورة الرجال. ولا خلاف أنه لو كشفت الريح مئزره أو ثوبه وظهرت عورته، ثم رجع الثوب من حينه أن صلاته لا تبطل، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطلة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن رفع الريح ثوب الإمام، فانكشف عن دبره، فأخذه مكانه أجزأه ويعيد كل من نظر إلى عورته، ممن خلفه ولا شيء على من لم ينظر.
وروي عنه أيضا: أن صلاته وصلاة من خلفه فاسدة. وإن أخذه مكانه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يعفى عن القليل من العورة، وإلا لم يحده. واغتفر بعض الأئمة دون الربع.
[ ص: 294 ] واختلف عندهم في الدبر والإليتين، فقيل: الكل عورة واحدة، فيعتبر ربعه، وقيل: كل إلية عورة، والدبر ثالثهما، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: القليل والكثير سواء، حتى الشعرة من رأس الحرة وظفرها. وعند الحنفية أن انكشاف القليل لا يمنع، وكذا الكثير في زمن قليل، وهو أن لا يؤخر عنه ركنا من أركان الصلاة، ولا يصح شروعه مع الانكشاف.
وعندهم قول: إن من نظر من زيقه ورأى فرجه تبطل صلاته، وكذا إذا كان قميصه محلول الجيب وانفتح حتى رأى عورة نفسه وإن لم ينظر. فعلى هذا: الستر شرط من نفسه، وعامة أصحابهم جعلوه شرطا من غيره فقط؛ لأنها ليست عورة في حق نفسه.
وحكى الأول شيخنا قطب الدين في "شرحه" عن "شرح الهداية" عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وتابعه عن شرحه، ولا أعرفه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. قيل: مذهبه الصحة.