356 [ ص: 295 ] 7 - باب: الصلاة في الجبة الشأمية وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور.
(وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا.) وهذا قد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بنحوه فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن الحكم بن عطية: سمعت الحسن وسئل عن الثوب يخرج من النساج تصلي فيه؟ قال: نعم، قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكرهه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "كتاب الصلاة": حدثنا ربيع عن الحسن، قال: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني.
قوله: (ينسجها) قال ابن التين: قرأناه بكسر السين وهو في هذه اللغة بالكسر والضم. والجمهور ومنهم الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على جواز الصلاة فيما ينسجه المجوسي والمشركون، وإن لم يغسل حتى يتبين بها نجاسة، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يصلى فيما لبسوه، وإن فعل يعيد [ ص: 296 ] في الوقت، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال: أكره للمسلم أن يلبس السراويل والأزرار إلا بعد الغسيل، وقال إسحاق: تطهر جميع ثيابهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وهذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في "جامعه" والظاهر أنه لم يصل فيها إلا بعد غسلها، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: إن ثياب اليمن تطهر بعد الصبغ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وصلى علي في ثوب غير مقصور.
وهذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رأيت على علي قميصا من هذه الكرابيس غير غسيل.
قال ابن التين: قوله: (غير مقصور) أي: خام غير مدقوق، يقال: قصرت الثوب إذا دققته ومنه القصار، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه" ومنه نقلت غير مقصور أي: لم يلبس بعد، قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه يستحب أن لا يصلي على الثياب إلا من حر أو برد أو نجاسة بالموضع؛ لأجل الترفه؛ لأن الصلاة موضع الخشوع.
[ ص: 297 ] ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث المغيرة فقال:
وهذا الحديث تقدم في باب: المسح على الخفين، وقبله في باب: الرجل يوصي صاحبه، ويأتي في الجهاد واللباس مختصرا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة.
ومسلم هو: ابن صبيح، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: وخالف عمرو بن صبيح، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن أبي ظبيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة، وحديث مسلم بن صبيح أصح، ويحيى هذا مذكور أيضا في الجنائز، وتفسير سورة الرحمن.
[ ص: 298 ] ونسب nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن كما قال الجياني الذي في الجنائز ابن موسى - يعني: ختا- وأهمل الموضعين الآخرين، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: أن يحيى بن موسى ختا روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وأن يحيى بن جعفر بن عون روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية أيضا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "معجمه" من طريق يحيى الحماني عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، ويحيى هذا ليس من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وهذه السفرة هي غزوة تبوك كما جاء مصرحا به في "الصحيح" وقوله: " يا مغيرة" جاء في بعض الروايات: "يا مغيرة" على الترخيم، والإداوة -بكسر الهمزة- إناء من جلد، والركوة: قال الجوهري: الإداوة المطهرة وهذه الجبة قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: كانت الجبة من صوف وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث لئلا يتوهم أن ثياب المشركين نجسة؛ لأن هذا كان في غزوة تبوك والشام إذ ذاك دار كفر لم تفتح، ففيه: إباحة لبس ثياب المشركين، وكانت ثيابهم ضيقة الأكمام والظاهر أنه لم يغسلها إذ لو فعل لنقل.