357 [ ص: 299 ] 8 - باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها
364 - حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكرياء بن إسحاق، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=650351أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا - صلى الله عليه وسلم. [1582، 3829 - مسلم: 340 - فتح: 1 \ 474] .
هذا الحديث أخرجه هنا والحج وبنيان الكعبة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة.
وهو من مراسيل الصحابة، فإن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يحضر هذه القصة، ومرسله حجة إلا من شذ كما سلف، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ الحلم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين كان عمره خمس عشرة سنة.
قلت: وفي سيرة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: أنه - عليه السلام - كان يحدث عما كان الله [ ص: 300 ] يحفظه به في (صغره) أنه قال: لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى وأخذ إزارا وجعل على رقبته يحمل عليها الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة رجيفة. ثم قال: شد عليك إزارك، فأخذته فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي، وإزاري علي من بين أصحابي.
قال السهيلي: وهذه القصة إنما وردت في الحديث في حين بنيان الكعبة ثم ساق ذلك كما قال سالفا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق إن صح محمول على أن هذا الأمر كان مرتين، في حال صغره، وعند بنيان الكعبة.
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=650351 (فما رؤي بعد ذلك عريانا) إنه لا ينبغي التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها، والمشي عريانا بحيث لا يأمن أعين الآدميين، إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن عراة، وقد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس المذكور أنه لا يجوز التعري في الخلوة، ولا لأعين الناس، وقيل: إنما مخرج القول فيه للحال التي كان عليها، فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل معه الحجارة، فقال: "نهيت أن أمشي عريانا" في مثل هذه الحالة.
ولو كان ذلك نهيا عن التعري في كل مكان؛ لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن من أن يراه فيه أحد إلا الله؛ إذ كان المغتسل لا يجد بدا من التعري ولكنه نهاه عن التعري بحيث يراه أحد، والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته في معنى المشي عريانا.
ولذلك نهى الشارع عن دخول الحمام بغير إزار، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن أبي أمامة مرفوعا "لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها"، فإن صح فمحمول على الاستحباب لاستعمال الستر [ ص: 302 ] والندب لأمته إلى ذلك، وكذا قول علي: إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك، وقول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم، فما أقيم صلبي حياء من ربي. محمول على ذلك لا على الحرمة، والله لا يخفى عليه شيء.
فرع:
إذا أوجبنا الستر في الخلوة، فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين بغير مئزر؟ وجهان في "الحاوي" أحدهما: لا للنهي عنه، والثاني: نعم لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر العورة.