4152 4414 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي، أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=654062أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. [انظر: 1674- مسلم: 1287 - فتح: 8 \ 110]
كانت سنة عشر، سميت بذلك; لأنه ودعهم فيها، وتسمى حجة البلاغ; لقوله: "هل بلغت" وحجة الإسلام; إذ لا مشرك فيها.
وعاش بعدها بقية ذي الحجة ثم المحرم وصفر واثني عشر يوما من ربيع الأول، وتوفي عند ارتفاع نهاره يوم الاثنين.
وذكر فيه أحاديث:
أحدها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة .. الحديث، وقد سلف في الحج في باب: طواف القارن .
ثانيها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا طاف بالبيت فليحلل. فقلت: من أين (قال) هذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؟ قال: من قول الله تعالى:
[ ص: 576 ] ثم محلها إلى البيت العتيق [الحج: 33] ومن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يراه قبل وبعد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إن أراد من دخل بعمرة فهو إجماع، وإن أراد من حج فإما كان في ذلك العام حاجا إن ثبت ما روي في ذلك. والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه أراد الحج عملا بقوله: (بعد المعرف). أي: بعد الوقوف بعرفة، يقال: عرف الناس إذا شهدوا عرفة.
والأصل في محلها الفتح; لأنه من حل يحل، إلا أن المعنى: حيث يحل أمره ونحره، وسمي البيت: عتيقا; لقدمه أو لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يغلب عليه جبار قط.
الحديث الثالث:
حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في قدومه بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. سلف في الحج.
[ ص: 577 ] رضي الله عنهما عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال في صلاته في الكعبة وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (حدثني محمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان) -هو بالسين المهملة- الجوهري من أفراده.
و (القصواء): بفتح القاف والمد، وهي: المقطوع طرف أذنها، ولم تكن قصواء وإنما هو علم عليها.
وقوله: (ثم أغلقوا عليهم الباب). كذا في الأصول، وفي بعضها: غلقوا بتشديد اللام.
وقوله: (وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة سطرين، صلى بعد العمودين من السطر المقدم) إلى آخره. هو بالسين المهملة من سطرين للجماعة، nindex.php?page=showalam&ids=13722وللأصيلي بالمعجمة وهو تصحيف كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .
وقوله: (وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء) أي: حجارة، وجمع مرمرة: مرمر، وهو حجر معروف، قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي: المرمر: الرخام حكاه القاضي .
الحديث السابع:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في حيض صفية رضي الله عنها، وقد سلف في الحج .
الثامن:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، فذكر الحديث، وفي آخره: "لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض". سلف بعضه في الحج.
(حديث أبي بكر) - رضي الله عنه -: "إن الزمان قد استدار .. " إلى آخره، سلف في الحج بنحوه .
ومعنى الاستدارة: أن الأشهر الحرم لا تبدل، فينتقل إلى غيرها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، إذا أرادوا تحليل المحرم أخروه إلى صفر، وقيل: كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر; لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يغزون فيها، ويؤخرون أيضا رجبا، فيبدلونه بشعبان; ولذلك خصه بقوله: "رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" وإنما أضيف إليه مضر; أنها كانت تحافظ عليه وتعظمه، وقيل: لأن ربيعة كانت تجعل رمضان رجبا وترى أن رمضان هو الشهر الرابع من الحرم، وقيل: كانوا يؤخرون أيضا صفر إلى ربيع الذي بعده إلى ما يليه يعني: يعود التحريم إلى المحرم، وقيل: إنما كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر
ومعنى ليواطئوا عدة ما حرم الله : ليكملوا عدد الأربعة الأشهر، يحرمون ذا القعدة وذا الحجة وصفرا ورجبا فيواطئوا العدة، والمواطأة: الموافقة، وقد سلف أنهم جعلوا عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة، فاستدار الزمان إلى أن رجع الحج إلى وقتها الأول، والأشهر الحرم إلى ما كانت عليه.
وقوله: ("منها أربعة حرم، ثلاث متواليات") قال ابن التين: صوابه ثلاثة: متوالية ولعله أعاد على المعنى: ثلاث مدد متواليات، فكأنه عبر عن الشهر بالمدد، قال: والأشهر فتح (قاف) ذي القعدة وحاء ذي الحجة وعدهما من سنتين، وقيل: من سنة . وقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم أكثر المفسرين على أن الضمير عائد على الأربعة الحرم لا على الاثني عشر.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنا من أهل بعمرة .. الحديث سلف في الحج .
الحديث الرابع عشر:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد، عن أبيه: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع .. الحديث سلف في الجنائز وقد أوصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيها والوصايا .
وفيه: وجوب نفقة الزوجات وقد أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيها.
وقوله: (رثى له أن مات بمكة) هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، كما نص عليه الحديث.