ثم أسند حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف.
الكلام على هذه الأحاديث من وجوه:
أحدها:
التعليق الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجرهد (ع) ومحمد بن جحش قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "خلافياته" و"سننه" فيها: هذه أسانيد صحيحة يحتج بها، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ذلك وقال: إنها ساقطة واهية، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريجي لأحاديث الرافعي.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي. وقال: حسن غريب.
[ ص: 317 ] وأما حديث محمد بن جحش: فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه"، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وأما حديث جرهد فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طرق وحسنه مرة وزاد مرة أنه غريب، وقال مرة: ما أرى إسناده بمتصل، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح الإسناد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تهذيبه": الأخبار التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل عليه أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وهو كاشف عن فخذيه، واهية الأسانيد، لا يثبت بمثلها حجة في الدين. والأخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذ، والنهي عن كشفها أخبار صحاح.
الثاني:
جرهد بفتح الجيم، وهو: ابن عبد الله بن رزاح بن عدي بن سهم بن الحارث بن سلامان بن أسلم، شهد الحديبية من أهل الصفة، وقيل: جرهد بن خويلد. ومحمد بن عبد الله بن جحش قتل أبوه بأحد وأوصى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
nindex.php?page=showalam&ids=15743فحماد الأول هو ابن زيد كما تراه مصرحا به، والثاني: جاء في بعض نسخه أنه ابن سلمة، وكذا ذكره خلف في "أطرافه"، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، ولفظه: كان مكشوف الساقين.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كان - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، أو ساقيه، فذكرت الحديث، فلما استأذن عثمان، فجلس وسوى [ ص: 319 ] ثيابه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كاشفا عن فخذه من غير تردد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما نقله عنه في "المعرفة": والذي روي في قصة عثمان: وكشف عن فخذه أو ساقيه حتى دخل، مشكوك فيه.
قلت: فلما كان الغالب عليه الحياء، جوزي عليه من جنس فعله.
الخامس:
قوله: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت) إلى آخره. هذا قطعة من حديث طويل خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة النساء، وفي الجهاد، وسيأتي إن شاء الله.
[ ص: 320 ] السادس:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا أخرج بعضه في الأذان كما ستعلمه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح، والمغازي.
قوله: (وأنا رديف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة) فيه: الإرداف إذا كانت مطيقة، وفيه غير ما حديث، وفيه جزء لابن منده الحافظ، كما تقدم.
رابعها:
قوله: (فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر) فيه: جواز مثل ذلك، ولا تنخرم به المروءة، لا سيما عند الحاجة أو الرياضة أو للتدريب على القتال.
[ ص: 322 ] أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطا.
خامسها: nindex.php?page=showalam&ids=13785للإصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم.
قلت: ذلك للضرورة وهو جائز. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقولنا هو قول الجمهور كما روينا عن جبير بن الحويرث قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق واقفا على قزح يكلم الناس، وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف.
[ ص: 324 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أتى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى ثابت بن قيس بن شماس، وقد حسر عن فخذيه.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أجمعوا أن من صلى مكشوف الفخذ لا إعادة عليه. مراده: أهل مذهبه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: يرجح حديث جرهد تلك الأحاديث -يعني: المعارضة- له قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها من الاحتمال ما لا يتطرق بحديث جرهد، فإنه [ ص: 326 ] أعطى حكما كليا فكان أولى ببيان ذلك أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية الشارع بذلك، أو البقاء على البراءة الأصلية، أو كان لم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء، ثم بعد ذلك حكم عليه أنه عورة.
قوله: ("خربت خيبر") أي: صارت خرابا، وقيل: ذلك على سبيل الخبرية، فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب، أو على جهة الدعاء عليهم على جهة التفاؤل، لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، وذلك من آلات الخراب والحرب، والأول أولى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=650358 "إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". ويجوز أن يكون أخذه من اسمها، وقيل: إن الله أعلمه بذلك.
والساحة: الناحية والجهة والفناء، وأصلها الفضاء بين المنازل، وفيه: جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن، ولذلك نظائر منها: nindex.php?page=hadith&LINKID=653950فجعل يطعن في الأصنام ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل" ويكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث. وساء: من السوء. والمنذر: من أبلغ الإنذار وهو التخويف بالإخبار عن المكروه.
[ ص: 327 ] ثامنها:
قوله: قالها ثلاثا يؤخذ فيه أن الثلاث كثير من قوله تعالى: واذكروا الله كثيرا .
تاسعها:
قوله: قال عبد العزيز: هو ابن صهيب السالف في إسناده، والخميس يعني: الجيش، يجوز رفع الخميس عطفا على قولهم: محمد، ونصبه على أنه مفعول معه، وسمي الجيش خميسا؛ لأنه يقسم خمسة أخماس: القلب، والميمنة، والميسرة، والجناحان، وقيل: المقدمة، والساقة، وقيل: لأنه يخمس ما وجده، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده. وعبارة الهروي: لأنه يخمس الغنائم، وضعفه الأزهري بأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية، ولم يكن لهم تخميس.
عاشرها:
قوله: (فأصبناها عنوة): هو بفتح العين، أي: قهرا لا صلحا، يعني: أول حصونهم، وبعض حصونها أصيب صلحا، وقال ابن [ ص: 328 ] التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال، ونقله عن القزاز في "جامعه".
قلت: هو إذن من الأضداد، قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: أخذت الشيء عنوة أي: قهرا في عنف، وأخذته عنوة أي: صلحا في رفق. قال أبو عمر: والصحيح في أرض خيبر كلها عنوة مغلوب عليها بخلاف فدك. وقال المنذري: اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحا أو جلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها جلا عنه أهله. قال: وهذا هو الصحيح وعليه تدل السنن الواردة، ويندفع التضاد عن الأحاديث.
وسنذكر ذلك إن شاء الله بشواهده في ذكر خيبر وفي كتاب النكاح.
الحادي عشر:
nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بفتح الدال وكسرها. وصفية قيل: كان اسمها قبل السبي زينب، فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية، والصحيح أن هذا اسمها قبله، ووالدها: حيي بضم الحاء المهملة وكسرها.
الثاني عشر:
ظن بعضهم أن استرجاع الشارع صفية من nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بعد أن أعطاها له كان هبة منه لها، فاستشكل عليه استرجاعه لها فأخذ يعتذر عنه بأعذار ولا يحتاج إليه، وقد أزال إشكال هذه الرواية الروايات الثابتة أن صفية إنما صارت لدحية في مقسمه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراها منه بسبعة أرؤس، وقوله: ("خذ جارية من السبي") يتبع قوله: إنها صارت [ ص: 329 ] إليه في مقسمه، تقديره: أنه إنما أراد: خذ بطريق القسمة، وفهم nindex.php?page=showalam&ids=202دحية ذلك بقرائن، أو التصريح لم ينقله الراوي، فلم يأخذها إلا بالقسمة، ثم إن الشارع حصل عنده ما حصل أنها لا تصلح له من حيث إنها من بيت النبوة، وأنها من ولد هارون، ومن بيت الرياسة، فإنها من بيت سيد قريظة والنضير مع ما كانت عليه من الجمال المراد لكمال اللذة الباعثة على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل، وإلى جمال الولد لا الشهوة النفسانية، فإنه معصوم.
وقال النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع nindex.php?page=showalam&ids=202دحية وجهين:
أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه، وأذن له في غيرها.
والثاني: أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن، فلما رأى الشارع أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا وجمالا آثر ضمها؛ لئلا يتميز nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بها وينتهك مرتبتها، فقطع الشارع هذه المفاسد، وعوضه، كما جاء في رواية أخرى: أنها وقعت في سهمه، فاشتراها الشارع بسبعة أرؤس، والمراد: حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات، فأعطاه بدلها سبعة أرؤس تطبيبا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع، ثم هذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل. فإن قلت: إنه من أصل الغنيمة. فظاهر، وإن قلت: إنه من تخميس الخمس يكون هذا منه بعد أن ميز أو قبله، ويحسب منه. قال: وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار، وحكى القاضي معنى بعضه، ثم قال: والأولى عندي أن صفية كانت فيئا؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع، وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه وقالوا: أذهبته النفقات، ثم عثر عليه عندهم [ ص: 330 ] فانتقض عهدهم فسباهم. ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره، فصفية من سبيهم، فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى. وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: اتفق ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=692364أنه - عليه السلام - أعتقها، وجعل عتقها صداقها، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رواية: ثم جعل، فأخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، ولا يجب لها مهر غيره، وتبعهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة، ونكاح صحيح، وصداق صحيح، فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء، ولو أبت أن تزوجه بطل عتقها، وفي هذا خلاف متأخر، قال [ ص: 331 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها. قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: إن فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة.
ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوجه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد: تسعى له في قيمتها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: لا شيء له عليها. استدل بهذا الحديث من قال بالأول، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهم.
ونقل النووي عن الجمهور أنه إذا أعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانا، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير، وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق، ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: يصح الصداق كما لو كانت معلومة؛ لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف.
وأصحهما عند جمهورهم: لا يصح الصداق، بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل. ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وخلق جواز العتق على أن يكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق عملا بظاهر [ ص: 332 ] الحديث، وتأوله الآخرون بأن الصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا في الحال ولا في المآل، وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقال بعضهم: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره بل هما من الخصائص.
وقال بعضهم فيما حكاه المنذري: قوله: جعل عتقها صداقها. هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداق، وقال بعضهم: لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكة، وهذا لا يجوز بلا خلاف، أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق.
وأجيب عن ذلك: بأنه لم يتزوجها إلا وهي حرة بعد صحة العتق لها، وذلك العتق الذي صح لها شرط أن يتزوجها به هو صداقها، وقد استوفته، كما لو كان له عليها شيء فتزوجها عليه.
فإن قلت: ثواب العتق معلوم فكيف فوته حيث جعله في مقابلة النكاح الذي يمكن أن يكون في مقابلة دينار؟ فالجواب: كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: إن صفية بنت ملك، ومثلها لا يصح في المهر إلا بالكثير، ولم يكن بيده - صلى الله عليه وسلم - ما يرضيها، ولا أن يقصر بها فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة.
فائدة: روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون قال: كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=650895أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها، [ ص: 333 ] وجعل عتقها صداقها. أخبرني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش، قالوا: nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لا يرى بذلك، فمحال أن يترك ما يرى إلا لفضل علم عنده بذلك، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه كان يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها: كالراكب بدنته. ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يحب أن يجعل مع عتقها شيئا.
قوله: (جهزتها له أم سليم) وفي رواية: ثم أرسلها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، أي: تستبرئ، فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها. وتجهيزها: تزيينها [ ص: 334 ] وتجميلها على جاري عادة العروس.
السادس عشر:
قوله: (فأهدتها له من الليل): فيه الزفاف في الليل، وقد جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها نهارا؛ ففيه جواز الأمرين.
السابع عشر:
قوله: ("من كان عنده شيء فليجئ به") كذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بغير نون. قال النووي: وهو روايتنا، وفي بعضها: "فليجئني به"، وفيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس وأنها بعد الدخول. قال النووي: وتجوز قبله وبعده. والمشهور عندنا أنها سنة، وقيل: واجبة.
[ ص: 336 ] وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن الدم إنما يحقن بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد، والإقرار بالرسول.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا عند العلماء لمن بلغته الدعوة، وعلم ما الذي يدعو إليه داعي الإسلام، فكان يمسك عن هؤلاء؛ ليعلم إن كانوا (مجيبين) للدعوة أم لا؛ وليس يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانا؛ لأنه قد علم عناد أهل الحرب للمسلمين، وينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم.