وهذا التعليق أسنده بنحوه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في القميص الواحد خصيفا.
وبهذا الإسناد عنه: تصلي المرأة في درع وخمار خصيف. قال: وحدثنا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا. ثم أسند عن ميمونة: أنها صلت في درع وخمار. وفي أخرى: أنها صلت في درع واحد فضلا، وقد وضعت بعض كمها على رأسها. وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: تصلي في درع سابغ وخمار. وعن إبراهيم: في الدرع والجلباب. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وغيره: في درع وخمار خصيف. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم في درع وخمار. وعن حماد: في درع وملحفة تغطي رأسها. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: إذا حضرتها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد، قالوا: تتزر به.
[ ص: 338 ] واختلف العلماء في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت طائفة: تصلي في درع وخمار. روي ذلك عن ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأم سلمة أمهات المؤمنين، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما سلف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وقالت طائفة: تصلي في ثلاثة أثواب، درع وخمار وحقو، وهو الإزار في لغة الأنصار. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعبيدة وعطاء.
وقالت طائفة: تصلي في أربعة أثواب، وهو الخمار والدرع والإزار والملحفة. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: على المرأة أن تستر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر، ولا أجيب ما روي عن المتقدمين في ذلك من الأمر بثلاثة أثواب أو أربعة إلا من طريق الاستحباب، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنها كلها عورة حتى ظفرها، وعند [ ص: 339 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنها إذا صلت وبدنها مكشوف أعادت في الوقت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: لا تعيد أبدا، وقدمها عورة.
هذا الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والأربعة.
ووجه إيراده هنا ما فهمه من التلفع، وسيأتي حقيقته.
ثانيها:
(كان) هذه تعطي المداومة والاستمرار على الشيء، ومن عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الصبح في هذا الوقت. نعم أسفر بها مرة كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: nindex.php?page=hadith&LINKID=672256أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات - صلى الله عليه وسلم - لم يعد إلى أن [ ص: 340 ] يسفر. صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: صحيح الإسناد.
(النساء). من الجمع الذي لا واحد له من لفظه؛ إذ الواحد امرأة، وله نظائر كثيرة.
خامسها:
(متلفعات). بالعين المهملة بعد الفاء أي: متلفحات، وروي بالفاء المكررة بدل العين، والأكثر على خلافه كما قاله ابن التين قبيل الجمعة، ومعناهما متقارب، إلا أن التلفع، مستعمل مع تغطية الرأس، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يكون إلا بالتغطية، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: أن التلفع أن يشتمل به حتى يجلل به جسده، وهذا اشتمال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع جانبا منه، فيكون فيه فرجة، وهو عند الفقهاء مثل ما وصفنا من الاضطباع، إلا أنه في ثوب واحد.
[ ص: 341 ] سادسها:
(المروط). جمع مرط بكسر الميم، أكسية معلمة تكون من خز، وتكون من صوف، وتكون من كتان، وقيل: الإزار. وقيل: لا يكون إلا درعا، وهو من خز أخضر، ولا يسمى المرط إلا الأخضر، ولا يلبسه إلا النساء.
سابعها:
(الغلس): اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل، والغبش قريب منه، لكن الغلس آخر الليل، والغبش قد يكون في أوله وفي آخره.
ثامنها:
قولها: (ما يعرفهن أحد من الغلس). أي: أنساء هن أم رجال، إنما يظهر للرائي الأشباح خاصة، وأبعد من قال: ما تعرف أعيانهن.
تاسعها:
فيه دلالة لمذهب الجمهور أن التغليس بالصبح أفضل.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الإسفار بها أفضل لحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=972 "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر"، وعنه أجوبة وإن [ ص: 342 ] صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ذكرتها في "شرحي للعمدة".
منها: أنه محمول على تحقق الفجر أو على الليالي المقمرة، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حيث ادعى أنه ناسخ لحديث التغليس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: أنه إذا اجتمع الجيران فالتغليس أفضل، وإن تأخروا فالتأخير أفضل. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: إن كان من عزمه التطويل شرع بالتغليس، ويخرج منها بالإسفار، ولا يشرع بالإسفار، وزعم أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد.