ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المصلب مع التصاوير لأن كلا منهما تعبد فكان بينهما مناسبة، وذكر هذا الحديث هنا لأنه لما تعرضت التصاوير له في صلاته نزعها عنه لأنها له، فإذا صلى فيها كان بطريق أولى.
[ ص: 350 ] ثالثها:
القرام -بكسر القاف- ستر فيه رقم ونقوش، قاله الجوهري.
وقال الخليل: ثوب صوف ملون.
وقيل: ستر رقيق.
وقيل: من صوف غليظ جدا يفرش في الهودج، أو يغشى به.
ومعنى "أميطي": نحي. قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي: مطت عنه وأمطت: نحيت، وكذلك مطت غيري وأمطته، وأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وقال: مطت أنا وأمطت غيري.
رابعها:
الحديث دال على عدم بطلان الصلاة بذلك؛ لأنه ذكر أنها عرضت له، ولم ينقل أنه قطعها ولا أعادها، وهو يشبه الحديث الذي في الباب قبله؛ لأنه لما نهي عن القرام الذي فيه التصاوير علم أن النهي عن لباسه أشد وآكد، وهذا كله على وجه الكراهة، ومن صلى بذلك أو نظر إليه فصلاته مجزئة عند العلماء، لما سلف من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعدها. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وإنما أمر باجتناب مثل هذا لإحضار الخشوع في الصلاة وقطع دواعي الشغل.
[ ص: 351 ] خامسها:
فيه النهي عن الصور، وقيل: إنه منسوخ بحديث سهيل إلا ما كان رقما في ثوب، وقيل: إنه مخصوص بخبر سهل، وذلك أنه كرهها في خاصة نفسه، وأباحها للباس للضرورة، حكاهما ابن التين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ويشبه أنها سترت عورة من بيتها لعلمها بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ستر الجدر، ويحتمل أن يكون النهي مع هذا أو بعده.