4257 4531 - حدثنا
إسحاق، حدثنا
روح، حدثنا
شبل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى:
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم [البقرة: 240]. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى:
غير إخراج . [البقرة: 240]. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن [البقرة: 240]. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بهذا. وعن
[ ص: 105 ] nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله
غير إخراج [البقرة: 240] نحوه. [5344 - فتح: 8 \ 193]