4258 4532 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت: كيف كان قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر. [4910 - فتح: 8 \ 193]
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : قلت nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : والذين يتوفون منكم [البقرة: 234] نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ مراده بالآية الأخرى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234] تدعها، قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه.
كأن عثمان - رضي الله عنه - راعى الإثبات؛ لأنه إنما نسخ الحكم خاصة دون اللفظ، وكأنه ظن أن ما نسخ لا يكتب وليس كما ظنه، بل له فوائد: ثواب التلاوة والامتثال؛ ولأنه لو أراد نسخ لفظه لرفعه، والأكثرون
ثم ساق عن إسحاق وهو ابن إبراهيم كما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحزاب أو ابن منصور ، كما حدث به في الصلاة وغيرها.
أنا روح، ثنا شبل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 240]، قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله: من معروف [البقرة: 240] قال: جعل لها تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم والعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أي: زعم ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي .
[ ص: 107 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله: غير إخراج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم في ما فعلن [البقرة: 240] قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
وهذا إن كان عطفا على الإسناد الأول فلا خفاء فيه، وكذا فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث شبل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بهذا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج [البقرة: 240] نحوه.
هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أدرجه على رواية إسحاق السالفة، أو علقه عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، فيما نسبه أبو مسعود في "أطرافه"، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، عن سليمان بن أحمد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، ثم قال: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : استحقاقها ما لم تخرج. وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه من أفراده، وأنه لم يتابع عليه.
[ ص: 108 ] وقوله: (جعل الله لها تمام السنة وصية إن شاءت سكنت أو خرجت) أي: أراد أنها تخرج بعد تمام العدة، فلا بأس به غير أنه يذهب أن ذلك للأزواج كلهن، وليس كذلك إنما هو الزوجة التي لا ترث، فيجوز لها الوصية.
كانت المرأة ينفق عليها ما لم تخرج من بيت زوجها، فإذا خرجت قطعت عنها. وقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في المتوفى لا سكنى لها قال به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لها السكنى إذا كانت الدار ملكا للميت أو منافعها. وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسختها عدتها عند أهلها … إلى آخره. ليس ببين، إذ ليس بموجود في الكتاب ولا في السنة.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، فيهم nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكر حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث ، فقال عبد الرحمن : ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف ، قلت: كيف كان قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر -عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن
[ ص: 109 ] مسعود- أن قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] نزلت بعد قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية [البقرة: 234] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلي: إنما هذه في المطلقات، وأما في الوفاة فعدة الحامل آخر الأجلين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، والأول أشهر وعليه الفقهاء وأنه تخصيص دل عليه خبر سبيعة، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالتغليظ طول العدة إذا زادت مدة الحمل والرخصة إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، ومفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنها نسختها.
وقوله: (إني لجريء) أي: غير مستح.
وحديث سبيعة يأتي في تفسير سورة الطلاق وغيره كما ستعلمه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وذكر الآية في والذين يتوفون منكم [البقرة: 234]، فقال: هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فالوضع.
ومعنى يتربصن : يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج، والإحداد إلا من عذر، وقيل: إنما أمرت بالتربص عن الأزواج خاصة، وعن الحسن إنما كان يرخص في التزين ولا يرى الإحداد شيئا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية وغيره صارت هذه العشرة مع الأشهر الأربعة لنفخ الروح فيها
[ ص: 110 ] وقوله: فإذا بلغن أجلهن أي: عدتهن فلا جناح لا إثم. وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود (لا حرج عليكم) والمعروف: الحلال الطيب قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تزينها عند انقضاء عدتها وتعرضها للتزويج.
وقوله: وعشرا أي: عشر ليال فأسقط الهاء، يدل عليه قراءة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (وعشر ليال).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : معناه وعشرين مدة كل مدة فيها يوم وليلة.
وقيل: مبهم العدد ينصرف إلى الليالي لسبقها.
وقيل: لأن التاريخ يكون بالليلة إذا كانت هي أول الشهر واليوم تبع لها.
وزعم الراغب أن الأطباء تقول: إن الولد في الأكثر إذا كان ذكرا يتحرك بعد ثلاثة أشهر، وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر. فجعل ذلك عدة المتوفى عنها، وزيد عليها استظهارا عشرة أيام، وخصت العشرة؛ لأنها أكمل الأعداد وأشرفها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: المعتدة بالطلاق بالشهور إن وقع ذلك مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة، وإن كان ناقصا، فإن كانت وجبت في بعض شهر اعتدت تسعين يوما في الطلاق، وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما.
[ ص: 111 ] وروى يعقوب عن شيخه: إن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بقي من ذلك الشهر أياما ثم تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهورا، ثم تكمل الأيام الأول ثلاثين يوما، وإذا وجبت العدة مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ومحمد بن إدريس، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فائدة:
قال ابن سلامة في "ناسخه": ليس في كتاب الله آية ناسخة في سورة إلا والمنسوخ بعدها، إلا قوله: متاعا إلى الحول [البقرة: 240] وآية الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: 52] نسختها الآية التي قبلها: إنا أحللنا لك أزواجك [الأحزاب: 50]. وهى من أعاجيبه.