التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4269 [ ص: 127 ] 52 - قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الآية [البقرة: 280]

4543 - وقال لنا محمد بن يوسف: عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن علينا، ثم حرم التجارة في الخمر. [انظر: 459 - مسلم: 1580 - فتح: 8 \ 204]


ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور معلقا بقوله: وقال محمد بن يوسف، ثم ساقه، وذكر الإسماعيلي أنه لم يقف على وجه دخول هذا الخبر في هذا الباب في تفسير الآيات التي ذكرها. قلت: لعل وجهه أن هذه الآيات متعلقة بآيات الربا، والإشارة في ذلك إلى الجميع، قال شريح : وهذه الآية مخصوصة بالربا؛ لأنها تعقب آية الربا، فظاهره: فليترك إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: 58]. وخولف في ذلك وأنه حكم مبتدأ بعد ذلك، وقيل: إنها ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر فيما عليه من الديون، وإن كان حرا، وقد قيل: إنه يباع فيه في أول الإسلام، ثم نسخ، وفيه حديث، وذهب الليث بن سعد إلى أنه يؤاجر ويقضي دينه من أجرته، وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية