ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - المذكور معلقا بقوله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، ثم ساقه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أنه لم يقف على وجه دخول هذا الخبر في هذا الباب في تفسير الآيات التي ذكرها. قلت: لعل وجهه أن هذه الآيات متعلقة بآيات الربا، والإشارة في ذلك إلى الجميع، قال شريح : وهذه الآية مخصوصة بالربا؛ لأنها تعقب آية الربا، فظاهره: فليترك إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: 58]. وخولف في ذلك وأنه حكم مبتدأ بعد ذلك، وقيل: إنها ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر فيما عليه من الديون، وإن كان حرا، وقد قيل: إنه يباع فيه في أول الإسلام، ثم نسخ، وفيه حديث، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد إلى أنه يؤاجر ويقضي دينه من أجرته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .