حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : "من حلف يمين صبر" … الحديث. تقدم في الشهادات مفرقا.
ويمين الصبر: أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف من غير إحلاف ما قيل: حلف صبرا. والصبر أن يأخذ يمين الإسلام، أن يقول: صبرت يمينه، أي: حلفه بالله، فهذا القسم.
الحديث الثاني:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى السالف في البيع في باب: ما يكره من الحلف في البيع.
[ ص: 143 ] وفي آخره "اليمين على المدعى عليه". وسلف في الشهادات مختصرا أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه. وأخرجه في الشركة أيضا. nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والأربعة.
وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.