التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4277 4552 - حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال

[ ص: 142 ] ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "
لو يعطى الناس بدعواهم؛ لذهب دماء قوم وأموالهم". ذكروها بالله واقرءوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران: 77]. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه".
[انظر: 2514 - مسلم: 1711 - فتح: 8 \ 213]


ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها:

حديث عبد الله بن مسعود : "من حلف يمين صبر" … الحديث. تقدم في الشهادات مفرقا.

ويمين الصبر: أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف من غير إحلاف ما قيل: حلف صبرا. والصبر أن يأخذ يمين الإسلام، أن يقول: صبرت يمينه، أي: حلفه بالله، فهذا القسم.

الحديث الثاني:

حديث عبد الله بن أبي أوفى السالف في البيع في باب: ما يكره من الحلف في البيع.

الحديث الثالث:

حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في البيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفعت إلى ابن عباس ، فقال ابن عباس : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم" … الحديث.

[ ص: 143 ] وفي آخره
"اليمين على المدعى عليه".
وسلف في الشهادات مختصرا أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه. وأخرجه في الشركة أيضا. ومسلم والأربعة.

وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.

واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ ". وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.

وقوله: "اليمين على المدعى عليه" أي: فإن نكل حلف المدعي. وقال قوم: لا يحلف، واختلفوا هل يغرم المدعى عليه إذا نكل ويسجن.

التالي السابق


الخدمات العلمية