381 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650368كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة. [انظر: 333 - مسلم: 513 - فتح: 1 \ 491] .
وقد سلف قريبا، ويأتي أيضا في باب: إذا صلى إلى فراش وفيه حائض. والخمرة: حصير ينسج من السعف، أصغر من المصلى قاله في "المحكم" قال: وقيل: الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه، وقال الجوهري: الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط.
قال في "المغرب": سميت بذلك لأنها تستر الأرض، ومنه الخمار.
وقال الرماني في "اشتقاقه": لأنها تستر الوجه عن مباشرة الأرض، وقال في "المشارق": هي السجادة سميت بذلك؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها.
[ ص: 376 ] ولا يكون خمرة إلا هذا المقدار، وقد يطلق على الكثير من نوعها، وفي الحديث دلالة على جواز الصلاة على الحصير، وقد سلف في الباب قبله، وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: الصلاة على الخمرة سنة.