ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة قد زنيا: الحديث بطوله.
وظاهر إيراده أن الآية نزلت في اليهود، فإن سياق الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام قال لليهود: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين والذي ذكره أهل التفسير: إسرائيل كان اشتكى عرق النسا، فكان له صياح فقال: لئن أبرأني الله لا أكلت عرقا.
[ ص: 151 ] وفي رواية: فجعل بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق يخرجونها من اللحم. وقيل: حرم على نفسه الأنعام، وقيل: لحوم الإبل وألبانها، فقالت اليهود له: حرم علينا هذا في التوراة، فأكذبهم الله وأخبر أن إسرائيل حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ودعاهم إلى إحضارها.
وحديث الباب سلف ويأتي في الحدود أيضا، واسم المرأة الزانية: بسرة كما نبه عليه السهيلي.
ونذكر هنا جملة من فوائده:
الأولى: أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصح إحصان الكافر، قال: وإنما رجمهما؛ لأنهما لم يكونا أهل ذمة، أي: بل أهل حرب، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
قال ابن التين: يريد أنه لو قدر على قتل جميعهم لقتل؛ لأن الجزية لم تكن نزلت حينئذ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : كانا من أهل فدك وخيبر حربا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذاك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة -فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن المديني عنه: كان هذا حين قدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - المدينة.
[ ص: 152 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو كانا أهل ذمة لم يسألهم كيف الحكم فيهم، ولا حكم عليهم بقول أساقفتهم.
وفيه نظر؛ لأن سؤالهم كان كإلزام، فإن قوله لهم: "كيف تفعلون؟ " لم يرد به تقليدهم ولا معرفة الحكم بينهم، وإنما المراد: إلزامهم بما يعتقدون في كتابهم، ولعله قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروها كما غيروا غيره، أو أنه أخبره من أسلم منهم.
وقال النووي: هذا تأويل غير جيد؛ لأنهما كانا من أهل المدينة، ولأنه رجم المرأة، والنساء الحربيات لا يجوز قتلهن مطلقا.
الثانية: الحكم بين أهل الذمة، والأصح عندنا وجوبه وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحكم، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : فإن كان ما رفعه إلى الإمام ظلما كالقتل والغصب بينهم، فلا خلاف بينهم بعد، ثم حكى الخلاف فيما عداه، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه بالخيار بين الحكم بينهم وتركه، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرى الإعراض أولى، ثم يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود.
[ ص: 153 ] الثالثة: معنى (نحممهما) نسود وجوههما بالحمم -بضم الحاء المهملة وهو الفحم، وروي: (نحملهما) -بحاء مهملة ولام- أي: نحملهما على شيء ليظهروا، وبالجيم بدلها، أي: نجعلهما على جمل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : نحممهما: يركبان ويردفان أحدهما إلى الآخر، نجبيهم، والتجبية هي أن يحملا على حمار، وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه: ويضرب مائة بحبل مطلي بقار.
الرابعة: قوله: (فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم)، يريد صاحب دراسة كتبهم، ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة، وهو عبد الله بن صوري -بضم الصاد وسكون الواو، وكسر الراء وفتحها- nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: nindex.php?page=hadith&LINKID=685114 "ائتوني بأعلم رجل منكم" فأتوه بابني صوريا، ولعلهما -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : عبد الله هذا وكنانة بن صوريا، ويكون بناهما على لفظ أحدهما، أو يكون عبد الله يقال فيه أيضا: ابن صوريا، وكان عبد الله أعلم من بقي من الأحبار بالتوراة، ثم كفر بعد ذلك، وزعم السهيلي أنه أسلم.
الخامسة: في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه - عليه السلام - رجمهما بالبينة، فإن صح -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر - فيكون الشهود مسلمين، وإلا فينبغي أن يكونا أقرا.
السادسة: قوله: (فرجمهما قريبا من حيث موضع الجنائز) في المسجد، وفي رواية: (عند البلاط) وهما متقاربان.
وقوله: (فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة) وفي رواية: (يجنأ) بالهمز ثلاثي. أي: يميل ويعطف، وهو بالجيم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المحفوظ بالحاء أي: المهملة، أي: يكب عليها. يقال: حنا يحنو حنوا. وفي الحديث أن أبا بكر دعا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر يحني عليه. قال ابن الأثير: بالجيم بمعنى: أكب عليه. وقيل: هو مهموز، وقيل: الأصل فيه الهمز من جنأ يجنؤ ثم يخفف يقال: جنا وجانا إذا أكب عليه. ورواه بعضهم كما قال المنذري بضم الياء، وروي (يجانئ) من [جانأ] يجانئ ويجنئ بالهمز أي: ركع، وروي بفتح الحاء المهملة وتشديد النون. وفي "أطراف الموطإ" … يقيد أكثر الرواة يجني من غير همز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وطائفة: يحنى بالحاء المهملة وبغير همز، وهو أقرب إلى الصواب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي :
[ ص: 155 ] أهل الحديث رووه (يحني) وأهل اللغة بالجيم. وقال الهروي: هو بحاء أي: يكب، يقال: أحنى عليه إذا أكب عليه يقيه شيئا، وقيل: هو بالخاء المعجمة وأنشد: -الذي يخني على لبد- أي: أكب عليه الدهر. فهذه روايات، وقد سلف التنبيه عليها.