4298 4574 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=654208عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء: 3]. فقالت يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء [النساء: 3] قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن [النساء: 3] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. [انظر: 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 8 \ 239]
يعني: (اثنين) وثلاثا وأربعا، ولا تجاوز العرب رباع، يعني:
[ ص: 195 ] لا تقول: خماس ولا سداس، وتبع في ذلك أبا عبيدة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن العشرة يقال فيها: عشار، ولا يسمع إلا في بيت الكميت فقط.
فلم يستريثوك حتى رميـ ـت فوق (الرجال) خصالا عشارا
يريد: عشرا.
وعن خلف الأحمر أنه أنشد أبياتا غريبة فيها: من خماس إلى عشار، ومن قال: معنى مثنى وثلاث ورباع : تسع، وأن الواو جامعة، وقاس على التنازع، فغير معتد به ولا يصح في اللغة؛ لأن معنى مثنى عند العرب اثنين للاثنين فقط، وأيضا فإن من كلام العرب الاختصار، ولا يجوز أن يكون تسعا لأن لفظ التسع يقصر في مثنى وثلاث ورباع، وأيضا فلو كان كذلك لما حل إلا زواج تسع أو واحدة، ومدعي الأول الرافضة وطائفة من أهل الظاهر. وحديث غيلان السائر: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" يرده، وعليه عمل الصحابة والتابعين، وذلك من خصائصه، وما يروي الرافضة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أو غيره من السلف فغير معروف.
[ ص: 196 ] وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكا بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار، وهو عجيب، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الجمهور فقال في كتابه: لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء وحرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء. ولم يذكر فيه خلافا، واستدل بحديث غيلان السالف، فإن قيل: إن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا أخطأ فيه فأسنده.
قلنا: من ادعى ذلك فعليه البرهان، وهو ثقة مأمون.
قال: وإن لم يختلف في عدم جواز أكثر من ذلك أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام.
واستدل بعض المالكية بمطلق هذه الآية على استواء الحر بالعبد في ذلك، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قاله ابن رشد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، وأباه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فاقتصرا على اثنتين.
(ص): ((قواما) قوامكم من معايشكم).
أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قرأه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بكسر القاف، وعيسى بن عمر بفتحها.
[ ص: 197 ] وخطأه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11971أبو حاتم السجستاني ، والمراد: ما يقوم بأمركم. كأنه أتى به على الأصل فقلبت الواو بالكسرة التي قبلها وهو التلاوة، ثم أثبتت الألف وحذفت، وإثباتها يليق به التفسير المذكور هنا.
(ص): ( لهن سبيلا : الرجم للثيب والجلد للبكر). أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
(ص): (وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يستنكف : يستكبر). أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنه أيضا. قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : هو مأخوذ من نكف الدمع إذا أنحيته بإصبعك عن خدك. وقال أبو عمرو : استنكف من الأمر، ونكف بكسر الكاف. كأنك أنفت منه.
[ ص: 198 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره … الحديث.
وحديث حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في تأويل الآية أشبه بما ساقه؛ لأنها قالت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أنزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة وهي ذات مال، فلعله ينكحها على مالها وهو لا يعجبه شيء من أمورها، ثم يضربها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك. وقد روي في تأويلها عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة -فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة والأيتام فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، فنزلت.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. وعنه أيضا قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم بما شاء الله، فنهي عن ذلك. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : كان الناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، فذكروا اليتامى فنزلت، فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك، فخافوا أن لا تقسطوا في النساء:.
[ ص: 199 ] وقال أبو محمد الذي ذكره أنه يتلى عليهم في الكتاب وهو قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وقيل: الفرائض التي فرضت لهن بطريق الميراث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : كانوا يشددون في اليتامى ولا يشددون في النساء؛ ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن، فقال تعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى فخافوا في النساء: وانكحوا واحدة إلى أربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وعن الحسن: أي: ما حل لكم من يتاماكم قراباتكم مثنى … إلى آخره.
فائدة:
الخوف في الآية: الظن. وقيل: العلم. وتقسطوا: تعدلوا. وقسط بمعنى جار. وقوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله أي: أعدل. ولعله بما جاء من الرباعي.
واليتيم في بني آدم من فقد أباه، ومن البهائم من فقد أمه و(ما) أصلها لما [لا] يعقل، وقد تجيء بمعنى (الذي) فتطلق على من يعقل كما هنا، وأبعد من قال: المراد بهاهنا الفضل؛ لقوله بعد ذلك: من النساء مبينا. و طاب : حل، قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، وقيل: طاب وهنا بمعنى: المحبة والاشتهاء.
[ ص: 200 ] فائدة:
(العذق) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فسره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي بالحائط، والذي قاله أهل اللغة أنه بالفتح: النخلة وبالكسر: الكاسة، وهو ما في أكثر النسخ.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى وتحرجتم أن تلوا أموالهم فتحرجوا من الزنا، فانكحوا ما طاب لكم : أي: حل كما سلف.
وقولها في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن أي: (عن) أو (في) وهذا إذا كانت كثيرة المال، وتأولها nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير على الوجهين في الملية وعن المعدمة.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية: أي: وإن خفتم - فأنزل: ويستفتونك في النساء قالت: وقول الله في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن فهو في هذه الآية بمعنى يستفتونك إلا أن يراد به: بعد أن خفتم، وفيه بعد.
قال مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الآية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفيه: تزويجهن قبل البلوغ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه. وقيل: اليتامى في الآية البالغات؛ احتجاجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه: "واليتيمة تستأمر في نفسها" لا يكون ذلك إلا بعد البلوغ وستكون لنا عودة إلى ذلك في النكاح إن شاء الله.