وبدارا [النساء: 6]: مبادرة. أعتدنا : أعددنا، أفعلنا من العتاد.
4575 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء: 6]: أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه، بمعروف. [انظر: 2212 - مسلم: 3019 - فتح: 8 \ 241]
[ ص: 204 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في رواية عثمان بن فرقد قال: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا يأكل بالمعروف.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الآية هو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال عبيدة وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية : ليس له أن يأخذ منه إلا قرضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا يأخذ قرضا ولا غيره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وقال: الآية منسوخة، نسختها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وهذا ليس تجارة، فإن احتاج إلى أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد فيما حكاه النحاس . قال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخ الظلم والاعتداء ونسختها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .
ثم افترق الذين قالوا: إن الآية محكمة فرقا، فقال بعضهم: إن احتاج اقترض ورد إذا أيسر، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه إن حضر الموت ولم يوسر تحلله من اليتيم، وإن كان صغيرا تحلله من وليه، وهو قول جماعة من التابعين وفقهاء الكوفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : فليأكل بالمعروف مما يجيء من الغلة، فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره.
[ ص: 205 ] وقال الحسن: أيما احتاج أكل بالمعروف ولا قضاء، والمعروف قوته. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعنه: أنه يقوت نفسه من ماله حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، قال النحاس : وهو أحسن ما روي في تفسير الآية. وهو اختيار إلكيا nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه قال: يأكل بالمعروف: بأطراف أصابعه.
[ ص: 206 ] وهو من باب خطاب العين، والمراد به: الغير، والخطاب لليتامى والمراد به: الأولياء، وهو بعيد.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وغيرها: يضع يده مع أيديهم ويأكل معهم بقدر خدمته وعمله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : يدك مع أيديهم ولا تتخذ منه قلنسوة. وعن إبراهيم: بالمعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يسد الجوع ويواري العورة، وكذا ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول .
ونقل النحاس عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره: أن له أن يأكل من جميع مال يتيمه إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال ولا قضاء عليه، وقد أوضحنا الكلام على ذلك أيضا في الوصايا وأعدناه هنا؛ لبعد العهد به.
فائدة:
اختلف في الإشهاد في الآية: هل هو على وجه الندب؛ لأنه أمين أو الإيجاب؛ لأنه أمين الأب فقط. وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : إنما هو على دفع الوصي ما استقرضه من مال اليتيم حال فقره.
وفي الإشهاد فوائد: السلامة من الغرم عند الإنكار، وحسم مادة تطرق سوء الظن بالولي، وامتثال الأوامر، وطيب قلب اليتيم بزوال ما كان يخشاه من فوات ماله ودوامه تحت الحجر. وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله: وكفى بالله حسيبا واحتج بها nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في قوله: من دفع إليه مال ليدفعه إلى غيره أن عليه أن يشهده وإلا غرم.
[ ص: 207 ] وقال عبد الملك : لا شيء عليه إلا أن يقول: اشهد عليه أو أحص معي، ومعنى الآية عنده دفع التنازع، وإلا فكل مولى القول قوله.