كذا وقع هنا، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فيه إنما نزل في nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآية الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر .
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في الوضوء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن محمد بن
[ ص: 210 ] المنكدر، ويؤيده ما ورد في بعض الطرق.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : (يا رسول الله إنما يرثني كلالة) والكلالة: من لا ولد له ولا والد، ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر حينئذ ولد ولا والد. وأما آية الوصية فنزلت في ورثة nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع ، قتل يوم أحد، وخلف ابنتين وأمهما وأخاه، فأخذ أخوه المال ولم يدع لهما شيئا فجاءت أمهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، قتل أبوهما يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، والله لا تنكحان إلا ولهما مال، فقال - عليه السلام: "يقضي الله في ذلك" فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم فدعا عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي".
وفي "تفسير مقاتل ": نزلت في أوس بن مالك ، وذلك أنه توفي وترك امرأته أم كجة الأنصارية وابنتين إحداهما اسمها nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وترك ابني عمه عرفطة وسويدا، ابني الحارث ، فلم يعطياها ولا ولديها شيئا.
وفي "تفسير الجوزي" بدل سويد nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وفي "الكشاف" مات أوس بن الصامت وترك ثلاث بنات وزوجته أم كجة، وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ": مات عبد الرحمن أخو nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك امرأة يقال لها: أم كجة، وترك خمس أخوات، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كجة ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت.
[ ص: 211 ] وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله: يوصيكم الله في أولادكم ذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينساه، ونقول له فيغيره.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عنه منه ما سيأتي على الأثر.