4578 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: 2747 - فتح: 8 \ 244]
كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه وذكر في الوصايا بسنده، ولم يذكر الثلث، وهو على ما ذكره هناك من سقوطه، ويأتي في الفرائض. وقال غيره: ليست الآية منسوخة، وكذا معنى الوصية للوالدين يعني: من لا يرث من الوالدين والولد وسائر من ذكر من أهل الوارث. قالوا: إنما يستعمل النسخ إذا لم يوجد تخصيص.