هذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن هشام عنه قال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يونس عنه أنه كان يسجد في طيلسانه. وحدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد: رأيت الحسن يلبس أنبجانيا في الشتاء، ويصلي فيه ولا يخرج يديه منه، وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته، وكذلك الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وبكر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وقول الحسن: كانوا يسجدون على العمامة أي: على [ ص: 389 ] كورها، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد على كورها ضعيف.
وهو حديث خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، والأربعة، وقد اختلف العلماء في السجود على الثوب من شدة الحر والبرد، فرخص في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. واحتجوا بهذا الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز -ويحمل الحديث على بسط ثوب غير الذي هو لابسه- قال: ولا يجزئه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحا، ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدة الحر والبرد.
واختلفوا في السجود على كور العمامة، فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى [ ص: 390 ] والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أكرهه، ويجوز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: هذا مما خف من طاقاتها، وأما ما كثر فهو كمن لم يسجد، وكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة السجود عليها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعبيدة مثله، وحكاه في "المصنف" عن علي وأبي عبيدة وميمون بن مهران، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وجعد بن عمرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجزئ السجود عليها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد.
وأجمعوا عنى أنه يجوز السجود على الركبتين والقدمان مستورة بالثياب، وأجمعوا أيضا كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال على جواز السجود على اليدين في الثياب، وإنما كره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وسالم وبعض الموافقين، لكن في عدم الجواز عندنا قول مشهور، وسيأتي هذا المعنى في باب: لا يكفت شعرا ولا ثوبا في الصلاة إن شاء الله، وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور"، عن إبراهيم قال: كانوا يغطون المساتق والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم.
فائدة: القلنسوة -بفتح القاف- قباء مبطن يلبس على الرأس.