هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأبو مسلمة هذا أزدي بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وهو سابق ما قبله في تخمير الرجل، وكذا ما بعده، والنعل معروف، والصلاة فيه جائزة إذا كان طاهرا، ولكن لا يوصف بالاستحباب، لكن في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس [ ص: 392 ] مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616 "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل. وفيه: جواز المشي في المسجد بالنعل.
فرع:
لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: أحدهما: المنع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها.
[ ص: 393 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: يكفي الحك في الجامد. وخالفه محمد.