أثر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء سلف في المغازي ويأتي في سورة براءة، وأخرجه في الفرائض أيضا. وظاهر ما ذكره في الكلالة أنه جعلها مصدرا لمن لم يرثه أب أو ابن، وقد روي عن علي وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم قالوا: إنها من لا ولد له ولا والد، وهو قول البصريين، قالوا: هو مثل قوله: رجل عقيم إذا لم يولد له، مأخوذ من الإكليل، كأن الورثة أحاطوا به، وليس له أب ولا ابن، وقيل: من كل يكل، يقال: كلت
[ ص: 274 ] الرحم إذا تباعدت، وطال انتسابها، منه: كل في مشيه إذا انقطع لبعد المسافة، وقيل: إنها الورثة، فقيل: هم من سوى الولد، وقيل: والوالد، قاله أهل المدينة والكوفة. وقيل: هم الإخوة للأم، وقيل: الإخوة من كانوا، وقيل: هم من سوى الولد وولد الولد. -ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي - وقيل: إنها المال. قاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وقيل: الفريضة. وقيل: المال والورثة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: هم بنو العم ومن أشبهه. وقيل: هم العصبات كلهم وإن بعدوا، وقيل: هو مصدر كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ليس للورثة ولا للمال، قيل: مثل قولهم: قتل فلان صبرا وأدخل كرها.
ووقف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فيها عند سؤاله؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : احفظ عني ثلاثا: أني لم أقل في الكلالة ولا الجد شيئا ولم [أستخلف] أحدا. وقيل: الكلالة الميت والحي إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد له هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بها. قيل: وعلى قول من قال: إن بها من لا ولد له يرث الإخوة مع الأب، وهو قول شاذ. وقيل: هذه الآية في الأخت من الأب والتي قبلها من الإخوة للأم، قالnindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وفي الآية دليل أن الأخت ترث مع البنت خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس القائل: إنما ترث الأخت إذا لم يكن بنت، واحتج بهذه الآية، قال: ويدل على إرثها معها قوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فلو كان كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يرث الأخ مع البنت ولا مع البنات، وهذا لا يقوله أحد، وقد ورث الشارع البنت النصف، وبنت الابن السدس، وللأخت ما بقي.
[ ص: 275 ] وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق مكة عام حجة الوداع: إن لي أختا، فما آخذ من ميراثها؟ فنزلت: يستفتونك الآية. وقيل: إنها من آخر ما أنزل من الأحكام. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: اشتكيت فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: "أحسن" قلت: الشطر؟ قال: "أحسن" ثم خرج وتركني ثم دخل علي فقال: "لا أراك تموت من وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان" فكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يقول: نزلت هذه الآية في يستفتونك .
nindex.php?page=showalam&ids=16360ولعبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : نزلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له وإلى جانبه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فبلغها رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فبلغها nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، فلما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عنها رجاء أن يكون عنده تفسيرها، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لم أرد هذا رحمك الله.
وروى أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر حفصة أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فسألته، فقال: "أولم تكفه آية الصيف" قال سفيان : أي: وإن كان رجل يورث كلالة قال: فأتت بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقرأها، فلما بلغ يبين الله لكم أن تضلوا طرح الكتف من يده، وقال: اللهم من بينت له، فلم تبين لي،
[ ص: 276 ] وقيل: إن السائل عن هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . حكاه المنذري، وفي أبي داود، قيل لأبي إسحاق السبيعي: آية الصيف هي من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق يرى أن الكلالة ما عدا الوالد والولد، وعمر يرى ما عدا الولد؛ فلما طعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر ، فرجع إلى قوله، وقيل: إن آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنها من لا ولد له ووافق nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وباقي الصحابة.