وهذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه قال: الملامسة والمباشرة، والإفضاء والرفث والجماع نكاح ولكن الله يكني، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عنه: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "تفسيره": روي عن علي وأبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وجماعات عددهم نحو هذا.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في العقد والتيمم سلف في التيمم وهناك أخرجه عن عبد الله بن يوسف، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهنا عن إسماعيل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ثم ساقه بطوله سواء.
ثم ذكر حديثها أيضا مختصرا نحوه.
[ ص: 285 ] والبيداء المذكورة في الحديث: المفازة، ولم تذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه أنه - عليه السلام - قام إلى الصلاة تلك الليلة، فيحتمل أن يكونوا نزلوا ليلا فصلى ثم نام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : البيداء: ذو الحليفة، وكان - عليه السلام - إذا قفل عرس فبات بها حتى يصبح، وفعله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .