هذا التعليق ثابت في بعض النسخ، وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من طريق مسندا ومن آخر معلقا. أسنده من حديث عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650378 "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، [ ص: 401 ] فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته".
ثم أخرجه معلقا فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650379 "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".
كذا ذكره معلقا عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وفي بعض النسخ: حدثنا نعيم: قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وذكره خلف في "أطرافه" كما ذكراه أولا. ثم قال: وقال حماد بن شاكر راوي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد: قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك. واستخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث أحمد بن الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك.
ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك. ولم يذكر من دونه، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عنه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الإيمان: عن سعيد بن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك. nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في المحاربة: عن محمد بن حاتم عن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك.
ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثالثا معلقا موقوفا فقال:
ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى، حدثنا حميد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وأما ما علقه عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني فأسنده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل قال: سأل ميمون بن سياه nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا. فذكره موقوفا كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: والحديث حديث ميمون وإنما سمعه حميد منه، ولا يحتج بيحيى بن أيوب في قوله: عن حميد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. قال: ويدل على ذلك ما أخبرنا يحيى بن محمد البختري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا حميد، عن ميمون: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا: ما يحرم دم المسلم وماله؟ الحديث.
قال: وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن علي عن خالد فهو يثبت ما جاء به nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ؛ لأن ميمون بن سياه هو الذي سأل وحميد سمع منه.
وأما ما علقه عن nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ففيه فائدة، وهي تصريح حميد بسماعه إياه من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، لكن قد علمت طعن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فيه.
وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب: أخبرني حميد سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فذكره، والطريقة الأولى المسندة التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عمرو بن عباس أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، قال الكسار، [ ص: 403 ] راوي النسائي: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر لا أعرفه إلا أن يكون سقط (...) عمرو فيكون حفص بن عمرو الزبالي.
قلت: لكن حفص هذا لم يرو عنه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فقط. قال: هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر أبو عمرو المهرقاني الرازي معروف.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها: ميمون بن سياه ورع صدوق، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين. ومنصور بن سعد هو البصري صاحب اللؤلؤ ثقة. وعمرو بن عباس بالباء الموحدة انفرد به، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين، ولا أعرف حاله، وباقي رجال إسناده معروفون.
ثانيها: قوله: "وأكل ذبيحتنا": جاء في nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: "وذبحوا ذبيحتنا"، وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل ذبائح المسلمين.
وقوله: ("ذمة الله وذمة رسوله") أي: ضمان الله وضمان رسوله.
قال صاحب "المحكم": الذمام: الحق، والذمة: العهد والكفالة.
وقال ابن عرفة: الذمة: الضمان، وبه سمي أهل الذمة لدخولهم في [ ص: 404 ] ضمان المسلمين. وقال الأزهري في قوله تعالى إلا ولا ذمة أي: أمانا. وقوله: ("ولا تخفروا الله"): أي: لا تخونوا، وهو رباعي؛ يقال: أخفرته إذا غدرت به، وخفرته إذا كنت له خفيرا وضمنته، وفي "الفصيح": يقال: خفرت الرجل إذا أجرته، وأخفرته إذا نقضت عهده. وقال كراع وابن القطاع: أخفرته بعثت معه خفيرا.
وذكر ابن الأثير أن المراد هنا أن لا تزيلوا خفارته، وقوله له: (ما للمسلم وعليه ما على المسلم) أي: يسلم عليه، ويعاد إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات... إلى غير ذلك مما يلزم المسلم للمسلم.
ثالثها: حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" سلف الكلام عليه في باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، من كتاب الإيمان، فراجعه منه، وهناك ذكر الزيادة الثابتة لكن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: ووجه هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون [الصافات: 35] فدعا لهم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان، فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا في الإسلام.
والرواية الأخرى التي فيها الزيادة الثابتة جاءت لمن قال بالتوحيد، وإنكار نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن كفرهم كان جحدا للتوحيد، ثم يراجع الكلمة الأخرى، فإن أنكروا شيئا من الفرائض عادوا حربيين، وفي هذا الجمع نظر؛ لأن....