ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن ، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [الحجرات: 9] إلى آخر الآية، فما يمنعك
[ ص: 387 ] أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه. فقال: يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بالآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا [النساء: 93] إلى آخرها … الحديث.
وقد سلف في: سورة البقرة. والرجل: حكيم، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه".
ثم ساق بعده عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
معنى: حتى لا تكون فتنة يعني: حتى لا يبقى بأرض العرب من يقاتل على الكفر، ويحتمل أن يكون القتال باقيا إلى القيامة.
وقوله: (فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه)، هذا هو الصواب، وفي بعض الروايات: (يقتلوه ويوثقوه) وهو خلاف الصواب؛ لأن (إما) هنا عاطفة مكررة وإنما تجزمه إذا كانت شرطا، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما (وأما علي فابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وختنه) دال على أن
[ ص: 388 ] الختن عنده الزوج وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قال: وكذلك من كان من ذوي رحم الزوج، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وجماعة: الأختان من قبل المرأة، وسميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين.