أي: آمنين بالعهد، أي: قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض آمنين غير خائفين.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين … الحديث.
تقدم في الصلاة في باب: ما يستر من العورة، وسلف في: الحج أيضا.
وأول هذه الأشهر: شوال، وقيل: يوم عرفة، وجعلت هذه المدة أمانا لمن كان له عهد أربعة أشهر فما دونها، كان له أجل أكثر منها يفيء إليه؛ لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وسماها حرما؛ لقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي: لتحريم قتال
[ ص: 404 ] المشركين بها، وأما قوله تعالى: منها أربعة حرم قلت: هذه هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره: المؤجلون في هذه الآية صنفان من المشركين:
أحدهما: كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر ليرتاد لنفسه ثم هو حرب بعد ذلك. وابتداء هذا الأجل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي : يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر.
فأما من لا عهد له، فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم، ثم نسخ بآية السيف.
وقال النحاس : أحسن الأقوال في الآية أنها فيمن نقض العهد، فأما من لم ينقضه فهو مقيم على عهده فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم [التوبة: 7]. قال: وأما ما جاء في الحديث أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده أن يكون للناقض، على أن الرواية بسقوط هذه اللفظة أولى وأكثر وأشبه.