4384 4660 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال مررت على nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشأم فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم [التوبة: 34] قال معاوية: ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. [انظر: 1406 - فتح: 8 \ 322]
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية [التوبة: 34] قال معاوية : ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. سلف في الزكاة، وقد احتج بعض المالكية في جواز أخذ الورق من الذهب وعكسه بقوله: ينفقونها ولم يقل: ينفقونهما، وقيل: يعود الضمير إلى الكنز لاشتماله عليهما، وقيل: يعاد على أحدهما؛ أحق أن يرضوه [التوبة: 62].