4661 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. [انظر: 1404 - فتح: 8 \ 324]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد : ثنا أبي، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقد سلف في الزكاة، وليس لخالد هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في "الصحيح" غيره كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، وهذا رأي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أيضا أنها -أعني: الآية التي قبلها- منسوخة بقوله: خذ من أموالهم [التوبة: 103] وهذا نسخ الخبر، وقد سلف أن الأخبار لا تنسخ.