[في "المعرفة" nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بإسناد ضعيف، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي: إن الآية نازلة في التطوع بالنافلة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إنها منسوخة بقوله: وحيث ما كنتم [البقرة: 144] الآية. وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ويروى أنها نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس.
تنبيه:
وقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار في الترجمة إلى الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه وهذه القصة إنما وقعت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فاعلمه.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعده ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=650387وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى [ ص: 409 ] فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة: 125] وآية الحجاب قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا بهذا.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها: هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التفسير في سورة البقرة، والأحزاب والتحريم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الفضائل. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مختصرا في التفسير. nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الصلاة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: لا نعلمه يروى إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولما أورد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث المقام فقط في تفسير سورة البقرة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وفي [ ص: 410 ] روايته: بدل التخيير: أسارى بدر.
ثانيها: فائدة:
إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري طريق nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب التصريح بسماع حميد من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وفي بعض النسخ: "حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم" كما ذكرته، وفي بعضها: "وقال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم تعليقا"، وكذا ذكره في التفسير تعليقا، وكذا ذكره خلف في "أطرافه" nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم في مستخرجيهما وهو الظاهر؛ لأن يحيى لم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى سوء الحفظ، وإنما ذكره استشهادا ومتابعة، وإن وقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر أنه خرج له مع nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقد ذكره في أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأغرب صاحب "الكمال" حيث قال: روى له الجماعة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما (...).
ثالثها: قد عرفت أن في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الموافقة في مقام إبراهيم والحجاب والتخيير بين أزواجه.
وقد عرفت أن في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدله: أسارى بدر، وهذه رابعة.
وفيه أيضا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، وهذه خامسة.
وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: وافقت ربي في أربع، وذكر ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال: ونزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين [المؤمنون: 12] إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر [المؤمنون: 14]، [ ص: 411 ] فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت كذلك. وهي سادسة.
وجاءت موافقته أيضا في تحريم الخمر، وهذه سابعة وليس في كل منهما ما ينفي زيادة الموافقة، وذكر الثامنة أبو بكر بن العربي في هذا الحديث في مقام إبراهيم، وقال: وهي إحدى التسع التي وافق ربه فيها، وذكر أن عاشرها في "شرح النيرين" وقال مرة: قدمنا أنه وافق ربه تلاوة ومعنى في نحو أحد عشر موضعا.
قلت: ويشهد له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مصححا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (وقد سلف).
رابعها: قوله: (في ثلاث). قد أسلفنا أنها أكثر من ثلاث، وقد أسلفنا أنه لا تنافي بينها؛ إذ يجوز أن يكون أخبر بذلك قبل وقوع غيرها، وإن كان يجوز أن يكون قالها بعد موته أو أن الراوي روى ثلاثة دون باقيها، وليس ذكر العدد من لفظ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فلما روى ثلاثة خاصة زاد تلك اللفظة على المعنى، أي: إنه له حديث في ذلك، فأنزل القرآن بموافقته، أو أن الراوي اقتصر على الثلاث دون الباقي لغرض له، فمعنى الموافقة أنه وقع له حديث في ذلك الأمر فنزل القرآن على نحو ما وقع أو وافق كله.
خامسها: وقع nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ما وقع في المقام؛ لأنه محل شرف بقيام إبراهيم للدعاء والصلاة، وجعل فيه آيات بينات وأجاب فيه الدعوات.
فإن قلت: ما السر في أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقنع بما في شريعتنا حتى طلب [ ص: 412 ] الاستكان بملة إبراهيم، وقد نهاه الشارع عن مثل هذا حين أتى بأشياء من التوراة، فقال له: "أمثلها منك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر" فالجواب كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما سمع قوله تعالى في إبراهيم إني جاعلك للناس إماما [البقرة: 124] ثم سمع قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [النحل: 123] علم أن الائتمام به مشروع في شرعنا دون غيره من الأنبياء، ثم رأى أن البيت مضاف إليه، فإن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه، فوقعت موافقته في رأيه، وأما غير إبراهيم من الأنبياء فلا يجري مجراه، على أن هذا القدر من شرع إبراهيم معلوم قطعا، وما في أيدي الكتابيين من التوراة والإنجيل أمر مغير مبدل.
سادسها: آية الحجاب، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جاريا على عادة العرب في ترك الحجاب حتى أمر به، ووقع أمر لشرف أزواجه - صلى الله عليه وسلم - وعلو مناصبهن، وعظم حرمتهن، وأن الذي ناسب حالهن أن يحجبن عن الأجانب، ولم يكن يخفى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وغيره، ولكن كان ينتظر الوحي في الأشياء، وكان الحجاب في السنة الخامسة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أو في الثالثة في قول أبي عبيدة وبعد nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، أو في ذي القعدة سنة أربع كما هو عند ابن سعد.
وجزم شيخنا عبد الكريم في "شرحه" بالأول، وكان السبب فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش وأولم عليها، فأكل جماعة وهي مولية وجهها الحائط، ولم يخرجوا فانتظر - صلى الله عليه وسلم - خروجهم وجلسوا [ ص: 413 ] يتحدثون، فخرج - صلى الله عليه وسلم - فلم يخرجوا وعاد فلم يخرجوا، فنزلت آية الحجاب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: والحجاب الذي خصوا به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخصهن إذا خرجن كما فعلت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة يوم مات أبوها، ستر شخصها حين خرجت، وزينب عمل لها قبة لما توفيت، قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 53].
سابعها: الآية التي ذكرها هي أحد ما قيل في سبب التخيير، وقد أوضحت الكلام على ذلك في كتابي "غاية السول في خصائص الرسول" فراجع ذلك منه تجد ما يشفي الغليل، فإن قدر الله الوصول إلى موضعه نزده أيضا، وبعض ما في الباب سلف.
هذا الحديث سيأتي -إن شاء الله- في الصلاة في موضعين، وفي [ ص: 414 ] التفسير في أربعة مواضع، وفي خبر الواحد، وقد سلف في الإيمان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء.
ثانيها:
وجه احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث انحرافهم إلى القبلة التي فرضت وهم في انحرافهم يصلون إلى غير القبلة، ولم يؤمروا بالإعادة بل بنوا على ما صلوا في حال الانحراف وقبله، فكذلك المجتهد في القبلة لا تلزمه الإعادة.
ثالثها:
(بينما) معناه: بين أوقات كذا، ويجوز أيضا بينا بلا ميم، و(قباء) بالمد والقصر، ويذكر ويؤنث، ويصرف ولا يصرف فهذه ست لغات أفصحها أولها.
قوله: (إذ جاءهم آت). هو عباد بن نهيك أو ابن بسر أو nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أقوال. وقوله: (فاستقبلوها) كسر الباء فيه أشهر من فتحها على الأمر والفتح على الخبر، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن أكثر الرواة عليه. وقد [ ص: 415 ] أوضحت الكلام عليه في "شرح العمدة" بفوائده، وسلف جمل منها في الإيمان.
وهذا الحديث سلف قريبا، ويأتي في السهو وخبر الواحد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وباقي الجماعة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث الأسود عنه، ووجه احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث إقباله على الناس بوجهه بعد انصرافه بعد السلام، كان في غير صلاة، فلما بنى على صلاته بان أنه كان في وقت استدبار القبلة في حكم المصلي؛ لأنه لو خرج من الصلاة لم يجز له أن يبني على ما مضى منها فوجب بهذا أن من أخطأ القبلة لا يعيد.