وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا قريبا، وفي الأدب وغيره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 418 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا في الصلاة وسيأتي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أيضا.
وسيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثانيها:
النخامة بالضم: النخاعة، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ، في باب: الالتفات، يقال: تنخم الرجل إذا تنخع، وفي "المطالع": النخامة من الصدر: وهو البلغم اللزج، وفي "النهاية": النخامة: البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس.
ثالثها:
إنما شق ذلك عليه احتراما لجهة القبلة. وقوله: (فحكه) أي: أزاله وهو موضع الترجمة. ففيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. وقوله: "فإنه يناجي ربه"، إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. ومن كان [ ص: 419 ] يناجي ربه وهو بينه وبين قبلته فلا يقابلها بذلك. والبزاق بالزاي والصاد والسين: ما يخرج من الفم. وقوله: ("ولكن عن يساره") هذا في غير المسجد، أما فيه فلا يبزقن إلا في ثوبه، كذا قاله النووي، وسياق الأحاديث دال على أنه فيه. وقوله: ("أو تحت قدمه اليسرى") كما بينه في الرواية الآتية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد.
وقوله: (ثم أخذ رداءه) إلى آخره. فيه: جواز هذا الفعل، وفيه: طهارة البزاق، وهو إجماع إلا من شذ كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وسليمان (كما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم)، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: البزاق ليس خطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد أو رمله وحصاه إن كان فيه وإلا فليخرجها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة، وأن الدفن لا يكفيه، وهو كما قال. وقال الروياني: المراد بذلك إخراجها مطلقا، فإن لم تكن المساجد تربة، وكانت ذات حصر فلا؛ احتراما للمالية.