التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
400 [ ص: 420 ] 34 - باب: حك المخاط بالحصى من المسجد وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا.

408 ، 409 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: " إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". [410، 412، 414، 416 - مسلم: 548 - فتح: 1 \ 509] .


وهو كما قال فالجاف لا يتعلق به حكم.

ثم ساق حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم.. " الحديث. والحت بالمثناة، قال صاحب "العباب": حتت الثوب عن الشيء: فرقته، والحتات: ما تحات منه، أي: تساقط.

ثم قال:

التالي السابق


الخدمات العلمية