401 35 - باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
410 ، 411 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد أخبراه
nindex.php?page=hadith&LINKID=650394أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصاة فحتها، ثم قال: " إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". [انظر: 408، 409 - مسلم: 548 - فتح: 1 \ 510] .